نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 110
< فهرس الموضوعات > خاتمة : في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا < / فهرس الموضوعات > خاتمة : يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب بالنجاسة ، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت ، لبقاء الحدث . وفي النهاية : لا قضاء [1] . ولو أزال النجاسة به ، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي ، وفي الوقت مع الجهل ، جمعا بين الروايات . ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة ، لوجوب دفع الضرر ، وفحوى : ( إلا ما اضطررتم إليه ) [2] . < فهرس الموضوعات > في ذكر الأعيان النجسة ، وهي عشرة < / فهرس الموضوعات > ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة ، فحري أن نعدها ونذكر حكمها : < فهرس الموضوعات > الأول والثاني : البول والغائط < / فهرس الموضوعات > أما الأول فهي عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من ذي النفس غير المأكول لو بالعرض كالجلال : لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) [3] . وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي [4] الطير ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ) [5] . والشيخ في المبسوط كذلك إلا الخشاف [6] وتدفعه الشهرة .