responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > خاتمة : في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا < / فهرس الموضوعات > خاتمة :
يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب بالنجاسة ، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت ، لبقاء الحدث . وفي النهاية :
لا قضاء [1] .
ولو أزال النجاسة به ، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي ، وفي الوقت مع الجهل ، جمعا بين الروايات .
ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة ، لوجوب دفع الضرر ، وفحوى : ( إلا ما اضطررتم إليه ) [2] .
< فهرس الموضوعات > في ذكر الأعيان النجسة ، وهي عشرة < / فهرس الموضوعات > ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة ، فحري أن نعدها ونذكر حكمها :
< فهرس الموضوعات > الأول والثاني : البول والغائط < / فهرس الموضوعات > أما الأول فهي عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من ذي النفس غير المأكول لو بالعرض كالجلال : لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) [3] .
وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي [4] الطير ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ) [5] .
والشيخ في المبسوط كذلك إلا الخشاف [6] وتدفعه الشهرة .



[1] النهاية : 8 .
[2] سورة الأنعام : 119 .
[3] الكافي 3 : 57 ح 3 ، التهذيب 1 : 264 ح 770 .
[4] الفقيه 1 : 41 ، مختلف الشيعة : 56 .
[5] الكافي 3 : 58 ح 9 ، التهذيب 1 : 266 ح 779 .
[6] المبسوط 1 : 39 .

110

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست