responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112


والدم ، والبول [1] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ان عرفت مكانه فاغسله ) [2] .
وقوله ( عليه السلام ) : ( تغسل آثار الدم ) [3] .
وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الأعلى [4] - لما روي عن عائشة انها قالت : كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها [5] .
أي : تمضغه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ان اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا ) [6] ضعيف ، لمخالفته الإجماع ، والقصع لعله مقدمة الغسل ، والخبر الثاني يحمل على العفو .
ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة [7] قال في المعتبر : لأنها دم حيوان له نفس ، وكذا علقة البيضة [8] .
وفي الدليل منع ، وتكونها في الحيوان لا يدل على انها منه .
ولا ينجس دم غير ذي النفس - كالسمك ، والبراغيث - اجماعا ، لعدم تنجيس الماء بموته ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في دم البراغيث : ( ليس به بأس ) [9] وعن علي ( عليه السلام ) ( أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ) [10] ولتعذر الاحتراز من دم البق والبراغيث



[1] سنن الدارقطني 1 : 127 ، مسند أبي يعلى الموصلي 3 : 185 ح 1611 ، السنن الكبرى 1 : 14 .
[2] الكافي 3 : 53 ح 1 ، التهذيب 1 : 251 ح 725 .
[3] التهذيب 1 : 14 ح 30 ، الاستبصار 1 : 85 ح 269 .
[4] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 59 .
[5] سنن الدارمي 1 : 238 ، سنن أبي داود 1 : 98 ح 358 .
[6] التهذيب 1 : 255 ح 741 ، الاستبصار 1 : 176 ح 613 .
[7] الخلاف 1 : 491 المسألة 232 .
[8] المعتبر 1 : 422 .
[9] التهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 .
[10] الكافي 3 : 59 ح 4 ، التهذيب 1 : 260 ح 755 ، مستطرفات السرائر : 486 .

112

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست