نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 112
والدم ، والبول [1] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ان عرفت مكانه فاغسله ) [2] . وقوله ( عليه السلام ) : ( تغسل آثار الدم ) [3] . وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الأعلى [4] - لما روي عن عائشة انها قالت : كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها [5] . أي : تمضغه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ان اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا ) [6] ضعيف ، لمخالفته الإجماع ، والقصع لعله مقدمة الغسل ، والخبر الثاني يحمل على العفو . ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة [7] قال في المعتبر : لأنها دم حيوان له نفس ، وكذا علقة البيضة [8] . وفي الدليل منع ، وتكونها في الحيوان لا يدل على انها منه . ولا ينجس دم غير ذي النفس - كالسمك ، والبراغيث - اجماعا ، لعدم تنجيس الماء بموته ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في دم البراغيث : ( ليس به بأس ) [9] وعن علي ( عليه السلام ) ( أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ) [10] ولتعذر الاحتراز من دم البق والبراغيث