responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > العارض الرابع : استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > العارض الرابع : استعمال الماء ، وهو في أمكنة ثلاثة :
أحدها : استعماله في رفع الخبث ، وقد مر استطرادا .
الثاني : استعماله في الوضوء ، وهو طهور إجماعا ، ولمسح النبي صلى الله عليه وآله بما بقي في يده [1] ولتوضؤ الناس من فضل وضوئه [2] .
ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن يتوضأ ) [3] به .
وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل .
الثالث : المستعمل في رفع الأكبر ، وهو طاهر إجماعا ، ومطهر في الأقوى :
للعموم ، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالضروب . ونهي الصادق ( عليه السلام ) عن الوضوء به [4] للتنزيه ، أو لنجاسة المحل ، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهما السلام : بنضح الجنب أربعة أكف من جوانبه الأربع [5] ولهذا ورد في بعضها : ( فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ) [6] .
والمنضوح : البدن ، ليكفيه ترديده [7] عن إكثار معاودة الماء .
وقيل : الأرض ، لتمنع الانحدار ، ورده ابن إدريس [8] ، وعدم جمع الماء المستعمل ، لندور الحاجة إليه .



[1] التهذيب 1 : 55 و 56 ح 157 و 158 ، الاستبصار 1 : 58 ح 171 و 172 ، والمصنف لابن أبي شيبة 1 : 21 .
[2] التهذيب 1 : 221 ح 631 .
[3] التهذيب 1 : 221 ح 630 ، الاستبصار 1 : 27 ح 71 .
[4] التهذيب 1 : 418 ح 7319 ، الاستبصار 1 : 9 ، 11 .
[5] التهذيب 1 : 416 ح 1315 ، 417 ح 1318 ، الاستبصار 1 : 28 ح 72 و 73 .
[6] التهذيب 1 : 416 ، ح 1315 ، الاستبصار 1 : 28 ح 73 .
[7] في س : برد يده .
[8] السرائر : 16 .

103

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست