نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 103
< فهرس الموضوعات > العارض الرابع : استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > العارض الرابع : استعمال الماء ، وهو في أمكنة ثلاثة : أحدها : استعماله في رفع الخبث ، وقد مر استطرادا . الثاني : استعماله في الوضوء ، وهو طهور إجماعا ، ولمسح النبي صلى الله عليه وآله بما بقي في يده [1] ولتوضؤ الناس من فضل وضوئه [2] . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن يتوضأ ) [3] به . وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل . الثالث : المستعمل في رفع الأكبر ، وهو طاهر إجماعا ، ومطهر في الأقوى : للعموم ، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالضروب . ونهي الصادق ( عليه السلام ) عن الوضوء به [4] للتنزيه ، أو لنجاسة المحل ، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهما السلام : بنضح الجنب أربعة أكف من جوانبه الأربع [5] ولهذا ورد في بعضها : ( فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ) [6] . والمنضوح : البدن ، ليكفيه ترديده [7] عن إكثار معاودة الماء . وقيل : الأرض ، لتمنع الانحدار ، ورده ابن إدريس [8] ، وعدم جمع الماء المستعمل ، لندور الحاجة إليه .