responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 94


يجب عليه من ذلك ؟
الجواب : الذي يجب عليه تسعة ، لان الأول داخل فيه ، لان ( من ) لابتداء الغاية ، والغاية لا تدخل فيه ، وفي الناس من قال : تلزمه ثمانية ، والذي ذكرناه أصح من ذلك .
345 - مسألة : إذا قال لغيره : هذه الدار أو هذا البيت لك هبة أو عارية ، أو هبة سكنى ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا قال له ذلك ، كان له اخراجه منها من أي وقت أراد ، لان ذلك اقرار بعارية وهبة ، منفعتها ما سكنه فقد قبضه ، وما لم يسكنه ، لم يقبضه ، فله الرجوع أي وقت أراد ، كما قدمناه .
346 - مسألة : إذا قال ( لزيد ) على من مالي الف أو مأة ، هل يكون ذلك اقرارا أم لا ؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يكن هذا الاطلاق اقرارا ، لأنه أضاف هذا المال إلى نفسه ، وجعل له منه ألفا أو مأة ، وهذا يقتضي ان يكون هبة ، لان ما له لا يكون لغيره الا على هذا الوجه . وله تفسيره بالهبة .
347 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) الميت على حق ، وهذا ولده وهذه امرأته ، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما ، من حيث أقر بأنه لا يستحقه غيرهما ، فما جوابكم إذا قال : ( لزيد ) الميت على حق وهذا الطفل ولده ، وهذا وصيه ، هل ترون [1] دفعه إليهما أم لا ؟ ما الجواب عن ذلك ؟
الجواب : إما الأول فلا شبهة في صحة تسليم ما أقر به إلى ولد الميت وزوجته ، لاقراره بأنه لا يستحق له غيرهما ، واما الثاني ، فلا يجوز التسليم إلى الوصي ، لأنه لا يأمن من انكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا له ، فإذا أنكر ذلك سمع منه ، ويجوز تسليمه إلى الحاكم ، لان له على الطفل ولاية ، لا يمكنه انكارها ، وولاية الوصي لا تثبت الا ببينة .
348 - مسألة : إذا كانت لانسان مملوكة ، فوطأها رجل ، واختلفا ، فقال



[1] وفى نسخة : هل توجبون وفى الأخرى : هل ترجعون . . .

94

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست