responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 95


سيدها للرجل : بعتكها والجارية مملوكة لك ، وعليك ثمنها . وقال الرجل :
زوجتنيها والجارية لك ، وعلى مهرها ، ما الحكم بينهما في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان كل واحد منهما مدعيا على الأخر عقدا ينكر دعواه عليه ، ولكل واحد منهما ان يحلف وينفى بيمينه ما يدعيه الأخر عليه ، فان حلف السيد انه ما زوجها ، وحلف الواطي انه ما اشتراها ، عادت الجارية إلى سيدها ، لان الواطي إذا حلف انه ما اشتراها ، فسقط الابتياع ، وإذا حلف السيد انه ما زوجها سقط النكاح ، فان حلف سيدها انه ما زوجها ونكل الواطي عن اليمين ، ردت اليمين على السيد فيحلف انه باعها منه ، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطي ، ولزمه الثمن لسيدها ، لأنه قد أثبت بيمينه انه ابتاعها منه . وان حلف الواطي انه ما ابتاعها ونكل سيدها عن اليمين ردت اليمين على الواطي ، فيحلف انه تزوجها فتثبت الزوجية فترجع إلى سيدها بالملك لرقبتها ، فإذا زال النكاح بينها وبين الواطي ، جاز حينئذ لسيدها وطأها . هذا فالحكم بالظاهر . واما في الباطن فهو على ما يعلمه من نفسه ، فإن كان صادقا في دعواه لم يجز له وطأها أيضا الا على الوجه الذي يحل معه وطأ مثلها .
349 - مسألة : إذا ادعى ( زيد ) على ( عمرو ) مالا في مجلس الحكم ، فقال ( عمرو ) : لا أقر ولا أنكر ، أو قال : لا أدري ما يقول . أو قال : انا مقر أو منكر ، هل يكون ذلك جوابا صحيحا أم لا ؟ وما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا ذكر ذلك بين يدي الحاكم ، لم يكن جوابا صحيحا ، وكان على الحاكم ان يقوله له : ان أجبت بجواب صحيح ، والا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك ، فإن لم يجب بجواب صحيح ، وهو أن يقول : أنا مقر أو أنا منكر ، جعله الحاكم ناكلا ، ورد اليمين على خصمه . وانما جعل ناكلا ، لأنه لو أجاب بجواب صحيح ، وامتنع من اليمين لجعل ناكلا ، وإذا امتنع من الجواب واليمين ، فأولى ان يكون ناكلا . وانما لم يكن قوله : ( ولا أقر ولا أنكر ) جوابا صحيحا ، لاحتماله ان يريد أقر فيما بعد ، أو أقر بوحدانية الله تعالى ، وكذلك

95

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست