responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 93


مشيرا إليهما : ( لزيد ) على إحداهما ، أو عينها ثم قال : لا بل هذه الأخرى ، ما الذي يلزمه من ذلك ؟
الجواب : إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا ، ولم يصح رجوعه ، لان إحدى الجملتين لا تدخل في الأخرى ، ولا يلزم على ذلك لو قال : له على عشرة لا بل عشرون ، لان العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة .
342 - مسألة : إذا قال يوم الخميس : ( لزيد ) على درهم من ثمن مملوك ، وقال يوم الجمعة : له على درهم من ثمن قميص ، ما الذي يلزمه من ذلك ؟
الجواب : الذي يلزمه درهمان ، لان ثمن المملوك ، غير ثمن القميص ، وليس يجرى ذلك مجرى قوله إذا اطلق ذلك من غير إضافة إلى السبب ، لان ذلك يحتمل التكرار ، وهذا لا يحتمل التكرار ، وكذلك إذا أضاف لكل واحد من الاقرارين إلى سبب ، غير السبب الذي أضاف الأخرى إليه .
343 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) على درهم لا بل درهم ، ما الذي يلزمه ؟
الجواب : الذي يلزمه درهم واحد ، لأنه أمسك ليستدرك ، ثم تذكر انه ليس عليه الا ذلك .
344 - مسألة : إذا قال : له على عشرة لا بل تسعة ، ما الذي يلزمه ؟
الجواب : الذي يلزمه عشرة ، لأنه نفى درهما من العشرة ، على غير وجه الاستثناء ، ولم يقبل منه ذلك ، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال : له على عشرة الا درهما ، في أنه يقبل منه ، لان للتسعة عبارتين : إحداهما بلفظ التسعة والاخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد ، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة ، وليس كذلك قوله : على عشرة لا بل تسعة ، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه ، يوضح ما ذكرناه ، انه لو قال : على دينار الا درهم ، صح ذلك واستثنى قدر الدرهم ، ولو قال : له على دينار لا بل درهم ، لزمه الدرهم والدينار جميعا .
344 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) على من الدرهم إلى العشرة ، ما الذي

93

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست