نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 92
يمينه ، لأن الظاهر من حاله ، الحرية ، فإن لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من الرق ، ثم ادعى انه أعتقه ، وأنكر السيد ذلك ، كان القول ، قول السيد مع يمينه ، لان الأصل انه لم يعتقه . < فهرس الموضوعات > إذا التقط لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه < / فهرس الموضوعات > 337 - مسألة : إذا التقط انسان لقيطا ورباه ، ثم أقر الملتقط بأنه مملوك ( لزيد ) ، هل يقبل هذا الاقرار منه أم لا ؟ الجواب : لا يقبل هذا الاقرار منه ، لأن الظاهر من اللقيط الحرية . 338 - مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهم . أو قال : درهم ودرهم ودرهم . أو قال : درهم ثم درهم . أو قال : درهم ثم درهم ثم درهم ، فما الذي يجب عليه من ذلك ؟ الجواب : إما قوله : له عندي درهم ودرهم ، فإنه يلزمه درهمان ، لان الثاني معطوف على الأول بواو ، وكذلك القول في الثلاثة . والقول في قوله : درهم ثم درهم ، كالقول في درهم ودرهم ، وإن كانت لفظة ( ثم ) تقتضي المهلة ، لكن لا معنى لها هاهنا . والقول في الثلاثة مع لفظة ( ثم ) ، مثل القول في الثلاثة مع لفظ العطف بالواو ، ويجرى هذا المجرى القول بان له على درهم ، فدرهم للتعقيب ، ولا معنى له ها هنا . وفي الناس من قال يلزمه درهم واحد ، والذي قلناه هو الظاهر الأصح . < فهرس الموضوعات > إذا قال : له علي درهم لابل درهمان أو قال . . . < / فهرس الموضوعات > 339 - مسألة : إذا قال : له على درهم لا بل درهمان ، أو قال : قفيز حنطة لا بل قفيزان ، ما الذي يلزمه من ذلك ؟ الجواب : الذي يلزمه من ذلك درهمان ، ومن الحنطة قفيزان . لان ( لا بل ) للاضراب عن الأول والاقتصار على الثاني . 340 - مسألة : إذا قال : له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، ما الذي يلزمه من ذلك ؟ الجواب : الذي يلزمه هاهنا قفيز حنطة وقفيز شعير ، لأنه أقر بجنس آخر ، ولا يقبل منه نفى الأول . 341 - مسألة : إذا كانت بين يديه جملتان حاضرتان من دراهم ، فقال
92
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 92