responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 91


332 - مسألة : إذا قال : لك عندي [1] ألف درهم ان شأت ، هل يكون ذلك اقرارا أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك اقرارا ، لان الاقرار اخبار عن حق واجب ، وما كان واجبا عليه قبل اقراره ، لا يجوز ان يعلق وجوبه بشرط مستقبل .
333 - مسألة : إذا قال : لك على ألف درهم ، ان شهد لك شاهدان ، هل يكون ذلك اقرارا أم لا ؟
الجواب : جواب هذه المسألة ، مثل جواب المسألة المتقدمة .
334 - مسألة : إذا قال : إن شهد لك شاهدان على بالألف ، فهما صادقان ، هل يلزمه الاقرار بألف أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لزمه الاقرار بالألف في الحال ، لان الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف ، فالحق واجب عليه ، شهدا أو لم يشهدا .
335 - مسألة : إذا كان في يده مملوك فاقر به ( لزيد ) ، وصدقه ( زيد ) على اقراره . وأقر العبد بنفسه ( لعمرو ) ، وصدقه ( عمرو ) على اقراره ، هل الصحيح اقرار السيد أو اقرار العبد ؟
الجواب : اقرار السيد هو الصحيح دون اقرار العبد ، لان يد السيد ثابتة على العبد ، لأنه ملكه ، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه ، لأنه لا يملك لنفسه ، ولان اقرار العبد اقرار بمال السيد عليه ، ولا يقبل هذا الا إذا صدق السيد المقر له .
فاما ان كذبه ، انعتق العبد ، لان الذي في يده أقر بأنه ليس له ، والذي أقر له به قد أنكر ، واقرار العبد لم يصح ، فما ثبت عليه ملك لاحد ، فينبغي ان يكون معتقا ، وقد ذكر انه يبقى رقا ، والصحيح ما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى على غيره بأنه مملوكه وأنكر المدعى عليه < / فهرس الموضوعات > 336 - مسألة : إذا ادعى انسان على غيره بأنه مملوكه ، وأنكر المدعى عليه ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان القول ، قول المدعى عليه مع



[1] وفى نسخة : على . بدل ( عندي ) .

91

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست