< فهرس الموضوعات > إذا كان معه إناءان وفي أحدهما نجاسة . . . وأخبره عدل أن النجس . . . < / فهرس الموضوعات > 7 - إذا كان معه إناءان وفي أحدهما نجاسة . . . ولا يعلمه بعينه ، وأخبره عدل : ان النجس واحد منهما ذكره ، هل يجوز له استعمال شئ منهما ، وقبول شهادة هذا الشاهد في ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له استعمال ذلك ، ولا واحد منهما أيضا ، ولا قبول قول هذا الشاهد ، فيما شهد به من ذلك ، لأنه لا دليل عليه ، والمعلوم نجاسة أحدهما من غير تعيين ، وأيضا فإنه لا يحصل له بقول الشاهد الا غلبة الظن ، وذلك لا يعول على مثله مع العلم . 8 - مسألة : إذا كان الماء في موضع ، وقصد المكلف إلى الطهارة منه ، فأخبره انسان بأنه نجس ، هل يجوز له استعماله في ذلك ، أو قبول قول الغير المخبر له بنجاسته ، أو لا يجوز له ذلك ؟ الجواب : يجوز له استعماله ، ولا يلزمه قبول قول المخبر له بنجاسته ، لان المعلوم ، كون الماء على أصل الطهارة ، الا ان يعلم أن فيه نجاسة ، وبقول هذا المخبر لا يحصل العلم ، ولا دليل أيضا يفضي إلى العلم بقبول قوله . 9 - مسألة : إذا كان معه إنا ان يعلم طهارتهما ، فشهد شاهدان بان أحدهما نجس أو جميعهما ، هل يجب عليه قبول قولهما في ذلك أو لا ؟ الجواب : لا يجب عليه قبول قولهما ، لمثل ما تقدم . 10 - مسألة : إذا كان معه إناءان طاهران ، فشهد شاهدان بان النجاسة ، وقعت في واحد منهما بعينه ، وشهد آخران : بان النجاسة وقعت في الأخر ، هل يلزمه قبول قولهما فيما شهدا به أو لا ؟ الجواب : لا يلزمه قبول شهادتهما فيما شهدا به ، لأن الماء عنده على أصل الطهارة ، على ما قدمناه . < فهرس الموضوعات > إذا كان معه مقدار من الماء لا يكفيه ومعه ماء ورد فزاد . . . < / فهرس الموضوعات > 11 - مسألة : إذا كان معه مقدار من الماء ، لا يكفيه لطهارته ، ومعه ماء ورد فزاد منه عليه ، حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة ، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا ؟ الجواب : يجوز له استعماله ان لم يكن سلبه اطلاق اسم الماء ، وإن كان