responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 10


قد سلبه ذلك ، لم يجز له استعماله ، وكان عليه التيمم للصلاة إن كان قد تضيق وقتها .
< فهرس الموضوعات > إذا تطهر بماء مطهر من آنية ذهب هل تكون الطهارة صحيحة . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 12 - مسألة : إذا تطهر لوضوء : أو غسل بماء مطهر ، من آنية ذهب أو فضة ، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا ؟
الجواب : طهارته صحيحة ، وإن كان محظورا عليه استعمال هذه الآنية ، لان النهى عام في استعمالها في اكل وشرب وطيب وغير ذلك ، فكما لا يتعدى النهى في استعمالها إلى المأكول والمشروب ، فكذلك لا يتعدى إلى الطهارة .
< فهرس الموضوعات > إذا كان يدان على مفصل واحد أوله أصابع زائدة هل يجب . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 13 - مسألة : إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد ، أو كانت له أصابع زائدة ، وكان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، هل يجب عليه غسل ذلك أو لا ؟
الجواب : يجب عليه ذلك ، الا ان يكون فوق المرفق ، فإنه لا يجب عليه ، لان الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع .
< فهرس الموضوعات > إذا قطع بعض رجله هل يجب عليه المسح على الباقي ؟
< / فهرس الموضوعات > 14 - مسألة : إذا قطع بعض رجله ، هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا ؟
الجواب : يجب عليه ذلك ، لأنه انما أمر بالمسح عليهما إلى الكعبين ، فإن كانت مستأصلة بالقطع من الكعبين ، فقط سقط عنه هذا الفرض .
15 - مسألة إذا كان المتوضئ امرأة ، وكان لها لحية ، هل يجب عليها ايصال الماء في الوضوء إلى ما تحتها أو لا ؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك ، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك ، فكما لا يجب عليه ايصال الماء إلى ما تحتها ، فكذلك لا يجب على المرأة .
< فهرس الموضوعات > إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر . . .
< / فهرس الموضوعات > 16 - مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك : ثم توضأ وصلى العصر ، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ولم يعلم من اي الطهارتين هو ، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا ؟ أو تكون إحديهما صحيحة والاخرى غير صحيحة ؟
الجواب : صلاة العصر صحيحة على كل حال ، وعليه إعادة الظهر بطهارة

10

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست