responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 8

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


ذمته بما لزمه منها ، وهو مأخوذ بأدائها بيقين .
< فهرس الموضوعات > إذا كان الماء مستعملا في الطهارة الصغرى هل يجوز استعماله فيها أو . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 3 - مسألة : إذا كان الماء مستعملا في الطهارة الصغرى ، هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا ؟
الجواب : يجوز ذلك ، لأنه على حكم الطهارة ما لم تلاقه نجاسة .
< فهرس الموضوعات > إذا كان مستعملا في الطهارة من الجنابة هل يجوز استعماله . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 4 - مسألة إذا كان الماء مستعملا في الطهارة من الجنابة ، هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا ؟
الجواب : لا يجوز استعماله ، لان الاظهر بين الطائفة ذلك . وقد كان شيخنا المرتضى ( ره ) وقوم من أصحابنا يجيزون ذلك ، إذا جمع ولم تخالطه نجاسة [1] .
< فهرس الموضوعات > إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه هل يجوز استعماله . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 5 - مسألة : إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه ، هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا ؟
الجواب : لا يجوز استعماله في ذلك ، وفي أصحابنا من جوز استعماله [2] ، لأنه عنده ، بزوال الرائحة عنه ، يخرج عن كونه مضافا . وهذا غير صحيح ، لأنه ماء ورد ، زالت رائحته أو لم تزل ، وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونه مستخرجا من الورد ، ومعنى الإضافة ثابت في ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا كان معه إناء ان أو أكثر وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة < / فهرس الموضوعات > 6 - مسألة : إذا كان مع المكلف إناءان أو أكثر منهما ، وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة ، والثاني ماء مطهر ، ولم يعلم أحدهما من الأخر . هل يجوز له الاقتصار في الطهارة على واحد منها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، لأنه لا يأمن ان يكون الذي تطهر به أولا هو ماء الورد ، فلا يرتفع بذلك حدثه . وعلى هذا يجب ان يتطهر بالاثنين ، لأنه ان جوز في الأول بما ذكرناه ، فهو آمن من كونه نجسا ومتيقن لرفع الحدث بالآخر ، وإن كان الذي تطهر به أولا هو المطهر ، فقد ارتفع به حدثه ، وإذا استعمل الثاني ، لم تزل به طهارته ، وإذا صلى كان مؤديا لصلاته بيقين .



[1] المسائل الناصريات للسيد المرتضى ( ره ) : المسألة السادسة .
[2] هو الشيخ الصدوق ( ره ) في كتابه الهداية حيث قال : ولا بأس ان يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة .

8

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست