نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 77
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالوكالات إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالوكالات 285 - مسألة : إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوصي مع يمينه ، لأنه تتعذر عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه . من قليل وكثير . 286 - مسألة : إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه ، وأنكر اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ، وعلى الوصي البينة على ما ادعاه ، من تسليم المال ، لان الله سبحانه قال : ( فاشهدوا عليهم ) [1] ، فأمرنا بالاشهاد ، ولو كان الوصي مقبول القول ، لما أمر بالاشهاد ، ولأطلق الدفع ، كما قال [ سبحانه ] في رد الوديعة : ( فليؤد الذي أؤتمن أمانته ) [2] . ومفارقة هذه المسألة ، المسألة التي تقدمتها ، انما هو من حيث إن تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال ، لان ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال ، وليس مثل ذلك في هذه المسألة ، لان تسليم جميع المال في دفعة واحدة ، لا تتعذر فيه إقامة البينة عليه . < فهرس الموضوعات > إذا ادعى الوكيل تلف المال وأنكر الموكل < / فهرس الموضوعات > 287 - مسألة : إذا ادعى الوكيل تلف المال ، وأنكر الموكل ذلك ، ما