نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 78
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوكيل مع يمنيه إذا كان وكيلا بغير جعل ، لأنه أمين ، وقد تلف ظاهرا وباطنا ، وتتعذر عليه إقامة البينة على ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا ادعى الوكيل رد المال < / فهرس الموضوعات > 288 - مسألة : إذا ادعى الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل ، وأنكر الموكل ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا ادعى الوكيل ذلك ، وكان وكيلا بغير جعل ، كان القول ، قوله مع يمينه ، لأنه تسلم المال لمنفعة غيره لا لمنفعة نفسه ، وجرى في ذلك مجرى من يدعى رد الوديعة على صاحبها ، وإن كان هذا الوكيل وكيلا بجعل ، كان القول قول الموكل ، لان الوكيل قبض المال للانتفاع بالجعل ، ويجرى هذا مجرى المرتهن إذا ادعى رد الرهن على صاحبه ، وقد ذكر في ذلك ، ان القول ، قول الوكيل ، والذي ذكرناه أقوى . 289 - مسألة : إذا ادعى الحاكم أو أمينه تلف الأمانة ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : ان القول ، قولهما مع يمينهما ، لان ذلك قد يتلف ظاهرا وباطنا وتتعذر عليهما إقامة البينة عليه . < فهرس الموضوعات > إذا ادعى الحاكم رد الأمانة إلى اليتيم < / فهرس الموضوعات > 290 - مسألة : إذا ادعى الحاكم أو أمينه رد الأمانة إلى اليتيم بعد بلوغه ، وأنكر اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم فيه ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ، وعليهما البينة ، لأنهما ادعيا أداء الأمانة إلى من لم يأتمنهما فيها ، ويجرى هذا مجرى من يدعى رد الوديعة على ورثة المودع ، ومن يدعى رد ثوب طارت به الريح إلى داره ، إلى صاحبه ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك ، لانهم يدعون رد أمانة ، لم يأتمنهم صاحبها عليها . 291 - مسألة : إذا كان للانسان على آخر مال ، وطالبه بتسليمه إليه ، فقال : لا أسلمه إليك الا بان تشهد على نفسك بالتسليم ، هل يجب ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا كان الذي عليه المال ممن يقبل قوله في التلف والرد مثل
78
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 78