نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 76
على أن يكون الزرع فيما بينهم ، هل تصح هذه الشركة أم لا ؟ الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لان الشركة انما تصح في الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط ، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة فليست إجارة ، لان مدتها واجرتها مجهولتان ، ولا هي أيضا مضاربة ، لان المضاربة انما تصح على رأس مال ، يرجع إليه عند المفاضلة ، وإذا لم تكن صحيحة في شئ مما عددناه ، كانت معاملة فاسدة ، وإذا كانت كذلك ، كان الزرع لصاحب البذر ، لأنه عين ماله ، الا انه نمى وزاد ، ولصاحب الأرض ، عليه اجرة مثل ارضه ، وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه ، وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل اجرة عمله . < فهرس الموضوعات > هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا ؟ < / فهرس الموضوعات > 284 - مسألة : هل يصح الغصب في الشئ إذا كان مشاعا ، أو يمتنع ذلك ، لأجل انه مشاع ؟ الجواب : ليس يمتنع كون هذا الشئ مشاعا من الغصب ، لأنه لا يمتنع ان يغصب انسان ذلك ، بان يمنع صاحب هذا الشئ من التصرف فيه ، وان لم يمنع الشريك الأخر من التصرف في الباقي .
76
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 76