responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 75


280 - مسألة : إذا كان بين رجلين ثلاث مأة مشتركة بينهما ، لأحدهما مأة ، وللآخر مأتان ، واذن صاحب المأتين للاخر في التصرف في المال ، على أن يكون الربح بينهما نصفين ، وان يعمل هو أيضا معه ، هل تكون الشركة صحيحة أم لا ؟
الجواب : هذه الشركة لا تصح ، لأنهما شرطا بينهما التساوي في الربح مع التفاضل في المال ، وهذا لا يجوز ، فإن لم يشترط العمل على نفسه ، كانت هذه الشركة ، شركة قراض ، فيكون قد قارضه على مأتين له ، على أن يكون له من ربحه الربع ، فينقسم الثلاث مأة ستة أسهم ، يكون لصاحب المأة منهما سهمان بحق ماله ، ويكون له سدس بشرط صاحب المأتين ، وهو سهم واحد ، وذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الربح ، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه ، وليس فيه بعد ما ذكرناه أكثر من أن تكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال المقارض .
281 - مسألة : إذا ادعى واحد من الشريكين على صاحبه خيانة معلومة ، مثل أن يقول له : خنتني في درهم ، أو دينار ، أو خمسة ، أو أقل من ذلك أو أكثر وبين الخيانة ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا ادعى أحد الشريكين ذلك ، سمعت دعواه ، وكان القول قول المدعى عليه الخيانة ، في أنه لم يخنه بذلك مع يمينه ، لأنه أمين ، والأصل انه لم يخن ، وانه على أمانته ، وعلى المدعى ، البينة على ما ادعاه .
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى أحدهما هلاك مال الشركة أو بعضه وأنكر شريكه < / فهرس الموضوعات > 282 - مسألة : إذا ادعى أحد الشريكين هلاك مال الشركة أو بعضه ، وأنكر شريكه ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : القول قول المدعى في هلاك المال مع يمينه ، لأنه أمين .
283 - مسألة : إذا اشترك أربعة نفر في زراعة ارض ، وكانت الأرض لواحد منهم ، وللآخر الفدان [1] ، للاخر البذر [2] وللآخر العمل . واشترطوا



[1] الفدان بالتخفيف : الآلة التي يحرث بها - لسان العرب .
[2] وفى نسخة : البر - وكذا فيما يأتي -

75

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست