responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 69


260 - مسألة : إذا جنا المملوك جناية ، عمدا أو خطا ، هل يصح رهنه أم لا ؟
الجواب : لا يصح رهنه ، لان جناية إن كانت عمدا ، فقد استحقه المجني عليه بها ، وإن كانت خطأ تعلق الأرش برقبته .
261 - مسألة : إذا اتفق المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدل ، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق ، ثم جنا انسان على الرهن جناية ، أوجبت اخذ القيمة منه ، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن ، وحل أجل الحق ، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن ، ولم يوكله في بيع غيره ، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل على ذلك .

69

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست