responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالضمان إذا كان عليه دين مؤجل فضمنه عنه انسان < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالضمان :
262 - مسألة : إذا كان عليه دين مؤجل ، فضمنه عنه انسان بأمره ، ثم مات هذا الضامن في الحال ، أو قبل حلول الأجل ، فهل يحل المال في تركة الضامن ، أو يصير به إلى الاجل ؟
الجواب : إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته ، وكان لصاحب الحق مطالبة وارثه بذلك ، وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك ، حتى يحل الاجل ، لان الدين مؤجل عليه ، ولا تجوز مطالبته به قبل حلوله .
263 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره أرضا ، وضمن البايع للمشتري قيمة ما يحدثه في هذه الأرض من غرس وبناء وقال : بالغا ما بلغ ، أو قال : من درهم إلى الف ، أو من دينار إلى مأة . هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وضمان ما لم يجب ، وما كان من الضمان كذلك ، فهو غير صحيح ، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار ، بطل البيع . وان شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع .
264 - مسألة : إذا قال لغيره : تكفل بفلان ، فان له خصما بلا ذمة [1] ، فتكفل به ، فهل تكون الكفالة على المأمور بها ، أو على الامر ؟
الجواب : الكفالة هاهنا على المأمور بها ، لان الامر غير مكره للمأمور ، وإذا



[1] وفى نسخة : يلازمه .

70

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست