responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 68

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


الحكم بينهما في ذلك ؟
الجواب : الحكم بينهما في ذلك ، ان العبد بجحود المرتهن لكونه رهنا ، قد خرج من الرهن ، واما القميص فهو يدعى رهنه ، وصاحبه ينكر ذلك ، والقول قول الراهن مع يمينه ، لان الأصل انه غير رهن ، وعلى المرتهن البينة فيما ادعاه .
256 - مسألة : إذا كان له على غيره مال إلى أجل ، فرهنه رهنا على أن يزيده في الاجل ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، والحق ثابت إلى الاجل المضروب له كما كان ، والزيادة في الاجل لا تصح ، لأنه لا دليل على ذلك ، فيقال بصحته .
< فهرس الموضوعات > إذا اختلفا في الرهن أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار . . .
< / فهرس الموضوعات > 257 - مسألة : إذا اختلفا في الرهن ، أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار الحق : فقال المرتهن : رهنتني عبدين . وقال الراهن : رهنتك أحدهما ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لان الأصل انه لم يرهنه العبد الثاني . وان اتفقا في الرهن ، فقال المرتهن : رهنتهما عندي على مأة ، وقال الراهن : بل رهنتهما على خمسين ، كان القول قول الراهن أيضا مع يمينه ، لان الأصل انه لم يرهنه فيما زاد على ما أقربه .
258 - مسألة : إذا كان له على غيره دين فرهنه بذلك داره ، وجعلت في يد المرتهن ، ثم اختلفا ، فقال الراهن : ما سلمتها إليك رهنا ، وانما استأجرتها ، أو غصبتها منى ، أو استأجرها منى انسان وأنزلك فيها ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول الراهن مع يمينه ، لان الأصل عدم الإذن والرضا بتسليم ذلك رهنا .
259 - مسألة : إذا قال انسان لاخر : من رد مملوكي فله دينار ، هل يجوز له اخذ الرهن على ذلك أم لا ؟ .
الجواب : إما بعد رد المملوك ، فيجوز اخذ الرهن عليه ، لأنه يأخذه على ما قد استحقه ، واما قبل الرد فلا يجوز ، لان الرهن انما يؤخذ على ما يستحقه المرتهن ، وقبل الرد لم يستحق شيئا ، ولا يجوز اخذ الرهن على ذلك .

68

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست