responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > إذا كان عليه حجتان حجة الاسلام وحجة بالنذر < / فهرس الموضوعات > 139 - مسألة : إذا كانت عليه حجتان : حجة الاسلام ، وحجة بالنذر ، وحج واحدة ، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا ؟
الجواب : لا يجزى عنهما ، لأنهما فرضان قد وجبا عليه ، أحدهما غير الأخر ، ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه ، وأيضا فان القول هاهنا بالاجزاء شرع ، ويفتقر في اثباته إلى دليل ، ولا دليل عليه .
140 - مسألة : هل يجوز ان ينعقد الاحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج ، في غير أشهر الحج [1] ، أم لا يجوز ذلك الا فيها ؟
الجواب : لا يجوز ذلك الا فيها ، لأنه لا خلاف في أن ذلك ، ينعقد في هذه الأشهر ، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل ، ولان اجماع الطائفة حاصل على ذلك .
141 - مسألة : كيف يجوز القول : بان أشهر الحج هي ما ذكرتموه ، وهذه اللفظة لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر ، وعندكم انها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام ؟
الجواب : ان الحج لا يصح انعقاده الا في هذين الشهرين والعشرة أيام من الشهر الثالث ، فإذا كمل فيها فما وقع الا في ثلاثة أشهر .
142 - مسألة : إذا وجب عليه الهدى ، هل يجوز له اخراجه قبل يوم النهر أم لا ؟
الجواب لا يجوز له ذلك ، لان الاجماع حاصل على أنه إذا أخرجه يوم النهر كان مجزيا عنه ، وليس على جواز اخراجه قبل ذلك دليل .
< فهرس الموضوعات > هل ينعقد الاحرام بمجرد النية ؟
< / فهرس الموضوعات > 143 - مسألة : هل ينعقد الاحرام بمجرد النية أم لا ؟
الجواب : لا ينعقد الاحرام بمجرد النية ، لابد في انعقاده من أن يضاف إلى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الاشعار أو سياق الهدى ، لان ما ذكرناه مجمع على صحته ، وليس على ما خالفه دليل ، وعليه أيضا اجماع الطائفة .



[1] وفى نسخة : في غير أشهر الحرم . وكذا فيما يأتي .

41

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست