نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 42
144 - مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد ، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا ؟ الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق ، بل التفرقة كافية في ذلك ، لان صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت ، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه ، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه [1] ، وأيضا فاجماع الطائفة حاصل على ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا جعل البيت في طوافه على يمينه < / فهرس الموضوعات > 145 - مسألة : إذا جعل البيت في طوافه على يمينه ، هل يكون مجزيا له أم لا ؟ الجواب ؟ لا يجزيه ذلك ، لأنه خلاف لما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال : خذوا عنى مناسككم [2] وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، واجماع الطائفة أيضا عليه . 146 - مسألة : هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا ؟ الجواب : ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [3] فامر بالصلاة عند مقام إبراهيم ، والامر الشرعي يقتضي الوجوب ، وتقتضيه أيضا طريقة الاحتياط < فهرس الموضوعات > هل يجوز ترك الصعود على الصفا والمروة ؟ < / فهرس الموضوعات > 147 - مسألة : إذ سعى ، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة أم لا ؟ الجواب : يجوز له ذلك ، وإن كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه : ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) [4] وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما ، ومن انتهى في طوافه إليهما ، فقد طاف بينهما ، وأيضا فعلى ذلك
[1] لان في النكاح شائبة العبادة وقد اشتهر ذلك في ألسنة الفقهاء ( ض ) والظاهر أن المراد منه انه قد تصرف الشارع في مسألة الزواج اثباتا ونفيا بحيث قد صار بمنزلة المخترعات الشرعية كالعبادات لا انه عمل عبادي يحتاج فيه إلى قصد القربة . [2] عوالي اللئالي ج 4 ص 34 ح 118 من طبعة الحديثة . [3] البقرة : 125 . [4] البقرة : 158 .
42
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 42