نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 40
لكونه محرما ، فعليها البينة . ولا يجب عليه ذلك ، لأنها مقرة بالعقد له ، وادعت عليه ما يبطله ، وهي مفتقرة في دعواها إلى البينة ، ومتى ادعت المرأة انها كانت محرمة ، وأنكر الرجل ذلك ، كان الحكم ما تقدم ، فان قال الرجل : كنت محرما ، وقالت المرأة : بل كنت محلا ، كانت على الرجل البينة ، لأنه مقر لها بالعقد ، ومدع لما يفسده ، ليسقط عن نفسه صداق النكاح ، وغيره من مستحقات العقد . < فهرس الموضوعات > إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما < / فهرس الموضوعات > 135 - مسألة : إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجزى ذلك عنهما جميعا ، ولا عن واحد منهما ، لان حجة واحدة لا تجوز عن اثنين ، فان حج عن أحدهما ، فليس الواحد أولي بها من الأخر ، لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما ، فان أفرد أحدهما بالحجة لم تصح ، لما ذكرناه ، فان أراد الأجير نقلها إلى نفسه لم يصح ، لأنه ما نواها عن نفسه ، ونقلها لا دليل عليه . < فهرس الموضوعات > إذا أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا < / فهرس الموضوعات > 136 - مسألة : إذا أحرم قبل الميقات ، وأصاب صيدا ، هل يجب عليه جزاء أو قيمته ، أو لا يجب عليه شئ ؟ الجواب : لا يجب عليه شئ ، لان احرامه وقع من غير الميقات ، ومن شرط صحته ان يقع من الميقات . 137 - مسألة : إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الاسلام ، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا ؟ الجواب : لا تجزى هذه الحجة عنه ، لان الاجماع حاصل على ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا مات وكانت حجة الاسلام قد وجبت عليه وعليه دين < / فهرس الموضوعات > 138 - مسألة : إذا مات وكانت حجة الاسلام قد وجبت عليه ، وعليه دين ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إن كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع ، حج عنه ، وقضى عنه الدين أيضا ، فان فضل بعد ذلك شئ كان ميراثا ، وان لم يفضل من ذلك شئ ، فلا ميراث ، وإن كان ما خلفه لا يتسع لذلك ، قسم بينهما ، لأنهما دينان قد وجبا عليه ، وليس أحدهما أولي من الأخر ، وان قلنا : بتقديم الحج ، لان حق الله سبحانه أولي من حق غيره ، كان جائزا .
40
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 40