نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 39
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالحج إذا أحرم المستأجر . . . ثم أراد نقل الاحرام إلى نفسه < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالحج : 131 - مسألة : إذا أحرم المستأجر في الحج عمن استأجره ، ثم أراد نقل الاحرام إلى نفسه ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح هذا النقل ، فان مضى على هذه النية لم يقع حجه الا عمن بدأ بنيته ، لان صحة نقل ذلك يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل يقتضي علما بذلك . 132 - مسألة : إذا ارتد عن الاسلام ، وقد كان حج قبل ارتداده ، ثم عاد إلى الاسلام بعد ذلك ، هل يجب عليه الحج أم لا ؟ الجواب : يجب عليه الحج ، لان اسلامه الأول ، لم يكن عندنا صحيحا ، لأنه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له ، على ما قدمناه فيلزمه من إعادة الحج ما ذكرناه . 133 - مسألة : إذا عقد على امرأة النكاح ، ولم يعلم هل كان العقد في حال الاحرام أو الاحلال ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الاحتياط يقتضي تجديد العقد ، لأنه لا يأمن ان يكون قد وقع في حال الاحرام ، وذلك لا يجوز . < فهرس الموضوعات > إذا اختلفا في العقد فقال الرجل : عقدت وأنا محل و . . . < / فهرس الموضوعات > 134 - مسألة : إذا اختلف الرجل والمرأة في العقد ، فقال الرجل : عقدت وانا محل ، وقالت المرأة : بل كنت محرما ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول في ذلك ، قول الرجل ، لأنه اعلم بنفسه ، والمرأة مدعية
39
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 39