responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 38

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


على عمومها < فهرس الموضوعات > إذا تتعين على المعتكف ، إقامة الشهادة وخرج من المسجد . . .
< / فهرس الموضوعات > 128 - مسألة : إذا كان ممن تتعين عليه إقامة الشهادة ، وخرج من المسجد ليقيمها ، هل يبطل بذلك اعتكافه أم لا ؟
الجواب : لا يبطل اعتكافه بذلك ، لان الأصل جوازه ، ولا دليل يفضى إلى العلم بالمنع منه فيقال به ، وأيضا قوله سبحانه : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [1] ولم يتضمن تفصيلا للمعتكف من غيره .
< فهرس الموضوعات > إذا كان معتكفا ثم ارتد < / فهرس الموضوعات > 129 - مسألة : إذا كان معتكفا ثم ارتد ، هل يبطل اعتكافه أم لا ؟
الجواب : إذا كان اسلامه عن كفر أصلي ثم ارتد ، فقد صار بالارتداد كافرا ، وحكم بنجاسته ، ولا يجوز له المقام في المسجد ، ولا تصح العبادة منه ، وذلك مناف للاعتكاف . وإن كان اسلامه أصليا ثم ارتد ، فهذا يقتل على كل حال ، ولا يصح اعتكافه ، مع كونه أيضا محكوما بنجاسته ، لأجل كفره . على أنه ينبغي على أصولنا - في أن الكفر لا يتعقب الايمان - ان نحكم بان اسلامه المتقدم على الارتداد ، لم يكن صحيحا ، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح اعتكافه على كل حال .
130 - مسألة : إذا سكر وهو معتكف ، هل يبطل اعتكافه أم لا ؟
الجواب : يبطل اعتكافه ، لان الاعتكاف هو اللبث المتطاول لعبادة مخصوصة ، فإذا سكر ، فقد فسق ، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدة المذكورة للعبادة ومستمرا عليها ، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا .



[1] البقرة : 282 .

38

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست