responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 36


عليه ، وكان يقول : إن علق النذر بيوم العيد فقط فلا قضاء عليه ، وان علقه بغير ذلك ، ووافق يوم العيد ، كان عليه القضاء [1] .
وعندي انه لا فرق بين الموضعين ، لان يوم العيد عندنا جميعا ، ليس بزمان يصح انعقاد النذر عليه ، وإذا كان كذلك ، فلو كان القضاء يجب عن افطاره لهذا اليوم ، لكان مما يصح صومه ، وقد علمنا خلافه ، وأيضا فان القضاء يتبع وجوبه في وجوب المقضي ، فإذا كان كذلك ، وكان يوم العيد لا يصح صومه ، لم يجب القضاء عنه . فان قيل : فالحائض والمسافر يجب عليهما قضاء اليوم الذي تحيض فيه الحائض ، ويسافر فيه المسافر ، وإن كان لا يصح صومه . قلنا : الفرق بين الامرين ، ان اليوم الذي ذكرته كان يصح صومه : بان لا تكون الحائض حاضت فيه ، وكذلك المسافر ، وليس كذلك يوم العيد ، لأنه لا يصح صومه على كل حال ، فافترق الأمران .
122 - مسألة : إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان ذكره من سفره ، فقدم هذا الانسان ليلا ، هل يجب عليه هذا الصوم أم لا ؟
الجواب : لا يلزمه ذلك ، لأنه شرط صوم يوم ، وإذا قدم ليلا ، فالشرط لم يحصل ، وإذا لم يحصل شرطه ، لم يلزمه الصوم .
123 - مسألة : إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان عينه من سفره ، فقدم في بعض نهار ذلك اليوم ، هل يجب عليه الصوم أم لا ؟
الجواب : إن كان قدوم الانسان حصل قبل الزوال ، ولم يكن الناذر تناول ما يفطر ، كان عليه الصوم ، وإن كان قدم بعد الزوال ، لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه ، لان بعض النهار لا يكون صوما .
< فهرس الموضوعات > إذا كان كافرا واسلم في بعض شهر < / فهرس الموضوعات > 124 - مسألة : إذا كان كافرا واسلم في بعض شهر ، أو في بعض يوم من أيامه ، هل يجب عليه القضاء لما فاته أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه القضاء لما فاته ، لأنه لا خلاف في أن الكافر



[1] وهو خيرة الشيخ في المبسوط ج 1 ص 281 من كتاب الصوم .

36

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست