نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 36
عليه ، وكان يقول : إن علق النذر بيوم العيد فقط فلا قضاء عليه ، وان علقه بغير ذلك ، ووافق يوم العيد ، كان عليه القضاء [1] . وعندي انه لا فرق بين الموضعين ، لان يوم العيد عندنا جميعا ، ليس بزمان يصح انعقاد النذر عليه ، وإذا كان كذلك ، فلو كان القضاء يجب عن افطاره لهذا اليوم ، لكان مما يصح صومه ، وقد علمنا خلافه ، وأيضا فان القضاء يتبع وجوبه في وجوب المقضي ، فإذا كان كذلك ، وكان يوم العيد لا يصح صومه ، لم يجب القضاء عنه . فان قيل : فالحائض والمسافر يجب عليهما قضاء اليوم الذي تحيض فيه الحائض ، ويسافر فيه المسافر ، وإن كان لا يصح صومه . قلنا : الفرق بين الامرين ، ان اليوم الذي ذكرته كان يصح صومه : بان لا تكون الحائض حاضت فيه ، وكذلك المسافر ، وليس كذلك يوم العيد ، لأنه لا يصح صومه على كل حال ، فافترق الأمران . 122 - مسألة : إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان ذكره من سفره ، فقدم هذا الانسان ليلا ، هل يجب عليه هذا الصوم أم لا ؟ الجواب : لا يلزمه ذلك ، لأنه شرط صوم يوم ، وإذا قدم ليلا ، فالشرط لم يحصل ، وإذا لم يحصل شرطه ، لم يلزمه الصوم . 123 - مسألة : إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان عينه من سفره ، فقدم في بعض نهار ذلك اليوم ، هل يجب عليه الصوم أم لا ؟ الجواب : إن كان قدوم الانسان حصل قبل الزوال ، ولم يكن الناذر تناول ما يفطر ، كان عليه الصوم ، وإن كان قدم بعد الزوال ، لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه ، لان بعض النهار لا يكون صوما . < فهرس الموضوعات > إذا كان كافرا واسلم في بعض شهر < / فهرس الموضوعات > 124 - مسألة : إذا كان كافرا واسلم في بعض شهر ، أو في بعض يوم من أيامه ، هل يجب عليه القضاء لما فاته أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه القضاء لما فاته ، لأنه لا خلاف في أن الكافر
[1] وهو خيرة الشيخ في المبسوط ج 1 ص 281 من كتاب الصوم .
36
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 36