responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > إذا أكره من لا يحل له وطؤها على الجماع < / فهرس الموضوعات > 117 - مسألة : إذا أكره من لا يحل له وطؤها على الجماع هل تلزمه كفارتها ، كما لزمته في وطئه لزوجته أم لا ؟
الجواب : هذا المسألة فيها خلاف بين أصحابنا ، والأظهر انه تلزمه كفارتها ، لان الاحتياط يقتضيها .
< فهرس الموضوعات > إذا نذر صوم يوم معين فوافق ذلك اليوم يوم عيد < / فهرس الموضوعات > 118 - مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، هل يجوز صومه بنية النذر أم لا ؟
الجواب : لا يصح صومه له نذرا ، إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر .
لان صوم شهر رمضان ممن هذا حكمه ، لا يصح عن غيره ، ولا يصح الا عنه .
119 - مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، ووافق ذلك شهر رمضان ، وكان مسافرا ، فصامه بنية النذر ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح له ذلك ، لان صوم شهر رمضان لا يجب عليه ، فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان ، وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر [1] ، وعلى ذلك ، لا يصح هذا الصوم جملة ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا .
120 - مسألة : إذا نذر انه ان تمكن عن وطئ من لا يحل له وطؤها ، أو قتل من لا يحل له قتله ، كان عليه صوم ، هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن من ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه هذا الصوم ، لأنه قبيح ، من حيث إنه نذر في معصيته ، والصوم انما يقع صحيحا بان يتقرب به إلى الله تعالى ، والقبيح لا يتقرب به إلى الله سبحانه .
121 - مسألة : إذا نذر صوم يوم معين ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وذهب بعض أصحابنا إلى أن القضاء يجب



[1] الوسائل ج 7 ص 142 ب 11 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 و 4 .

35

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست