responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 34


112 - مسألة : إذا طعنه غيره ، فوصل السنان إلى جوفه ، هل يفطر بذلك أم لا ؟
الجواب : لا يفطر ، لان ذلك حدث به من غير قصد منه إليه ، وهو الاختيار ، ولا اختيار له في ذلك .
113 - مسألة : إذا طعن بنفسه ، فوصل ما طعنها به إلى جوفه ، هل يفطر أم لا ؟
الجواب : يفطر ، لان ذلك حدث عن قصده وتعمده .
114 - مسألة : من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ، ثم تجدد له السفر ، أو حدث به مرض يجوز له معه الافطار ، هل تجب عليه كفارة عن ذلك أم لا ؟
الجواب : تجب الكفارة عليه ، لأنه أقدم على ذلك ، وتعمده في الزمان الذي ليس له ان يقدم عليه ، ولا ان يتعمده في مثله .
< فهرس الموضوعات > إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > 115 - مسألة : إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان ، من غير عذر يبيح له ذلك ، وسئل : هل عليه في ذلك حرج أم لا ؟
فقال : ( لا ) [1] ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : إذا سئل عن ذلك ، فقال : لا حرج على في ذلك ، كان عليه القتل ، وان قال : على فيه حرج ، عزره الامام بغليظ العقوبة ، فان أقدم على ذلك ثلاث مرات أو أكثر ، عزر فيها دفعتين ، وقتل بعد ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا أكره زوجته على الجماع < / فهرس الموضوعات > 116 - مسألة : إذا أكره زوجته على الجماع ، هل تجب عليها الكفارة أم لا ؟
الجواب : إذا أكرهها على ذلك ، لم تجب الكفارة عليها ، بل يجب ذلك على الزوج فتكون عليه كفارتان : الواحدة عنه ، والاخرى عنها ، لان ذلك حدث عن قصده واختياره له .



[1] ( لا ) غير موجودة في النسخ التي بأيدينا ووضعناها لان السياق يقتضيها .

34

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست