responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 268

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


كذلك العمل إذا خلا من الاعتقاد .
المسألة الستون : الاعتقاد في الرجعة عند ظهور القائم عليه السلام وما في ( 1 ) الرجعة ؟
الجواب : معنى الرجعة أن الله تعالى يحيي قوما ممن توفى قبل ظهور القائم عليه السلام من مواليه وشيعته ، ليفوز بمباشرة نصرته وطاعته وقتال أعدائه ، ولا يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة التي لم يدركها ، حتى لا يستبدل عليهم بهذه المنزلة غيرهم ، والله تعالى قادر على احياء الموتى ، فلا معنى لتعجب المخالفين واستبعادهم .
المسألة الحادية والستون : المسلم يرث النصراني إذا كان من أولي الأرحام ؟
الجواب : عندنا أن المسلم يرث الكافر ، وانما الكافر لا يرث المسلم ، وليس في الخبر الذي يروونه من أهل الملتين ألا يتوارثون ( 2 ) حجة ، لان التوراث تفاعل وإذا ورثناهم ولم يرثونا فما توارثنا .
المسألة الثانية والستون : هل العمة ترث مع العم ؟
الجواب : عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه ( 3 ) ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك ، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له .
المسألة الثالثة والستون : الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث ؟
الجواب : يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الام ، وهو الثلث لان قرابتهما من جهة الام ، وللخالة نصف سهم الخال .
والأعمام يرثون نصيب الام ( 4 ) ، وهو الثلث ( 5 ) ، لان قرابتهم من جهة الأب .
المسألة الرابعة والستون : أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل ؟
الجواب : أولاد الأخت يرثون إذا لم يكن معهم في الميراث من هو أحق منهم ومن


1 - في بعض النسخ : ما هي . 2 - ظ : يروونه من أن أهل الملتين لا يتوارثون . 3 - ظ : نصيبه . 4 - ظ : الأب . 5 - ظ : الثلثان .

268

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست