نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 268
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
كذلك العمل إذا خلا من الاعتقاد . المسألة الستون : الاعتقاد في الرجعة عند ظهور القائم عليه السلام وما في ( 1 ) الرجعة ؟ الجواب : معنى الرجعة أن الله تعالى يحيي قوما ممن توفى قبل ظهور القائم عليه السلام من مواليه وشيعته ، ليفوز بمباشرة نصرته وطاعته وقتال أعدائه ، ولا يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة التي لم يدركها ، حتى لا يستبدل عليهم بهذه المنزلة غيرهم ، والله تعالى قادر على احياء الموتى ، فلا معنى لتعجب المخالفين واستبعادهم . المسألة الحادية والستون : المسلم يرث النصراني إذا كان من أولي الأرحام ؟ الجواب : عندنا أن المسلم يرث الكافر ، وانما الكافر لا يرث المسلم ، وليس في الخبر الذي يروونه من أهل الملتين ألا يتوارثون ( 2 ) حجة ، لان التوراث تفاعل وإذا ورثناهم ولم يرثونا فما توارثنا . المسألة الثانية والستون : هل العمة ترث مع العم ؟ الجواب : عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه ( 3 ) ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك ، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له . المسألة الثالثة والستون : الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث ؟ الجواب : يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الام ، وهو الثلث لان قرابتهما من جهة الام ، وللخالة نصف سهم الخال . والأعمام يرثون نصيب الام ( 4 ) ، وهو الثلث ( 5 ) ، لان قرابتهم من جهة الأب . المسألة الرابعة والستون : أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل ؟ الجواب : أولاد الأخت يرثون إذا لم يكن معهم في الميراث من هو أحق منهم ومن
1 - في بعض النسخ : ما هي . 2 - ظ : يروونه من أن أهل الملتين لا يتوارثون . 3 - ظ : نصيبه . 4 - ظ : الأب . 5 - ظ : الثلثان .
268
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 268