نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 267
المسألة السادسة والخمسون : هل يؤخذ بما يروى عن مالك في النساء ومن ( 1 ) لم يطابقه في ذلك من الشيعة ؟ الجواب : مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها ، وليس في ذلك شئ من الحظر والكراهة . والحجة في ذلك : اجماع الامامية عليه ، وقوله تعالى ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 2 ) ، وأن الشرع يقتضي التمتع بالزوجة مطلقا من غير استثناء لموضع دون آخر . المسألة السابعة والخمسون : القرآن منزل أو مخلوق ؟ الجواب : القرآن كلام الله تعالى أنزله وأحدثه تصديقا للنبي صلى الله عليه وآله ، فهو مفعول . ولا يقال : إنه مخلوق ، لأن هذه اللفظة إذا أطلقت على الكلام أو همت أنه مكذوب ، ولهذا يقولون : هذا كلام مخلوق ، فقال الله تعالى ( ان هذا الا اختلاق ) ( 3 ) يريد الكذب لا محالة . المسألة الثامنة والخمسون : أي الأعمال أفضل ؟ الجواب : معنى قولنا في العمل أنه أفضل ، أنه أكثر ثوابا من غيره . وليس يعلم أي الأعمال أكثر ثوابا من غيره على التحقيق ، الا علام الغيوب تعالى ، أو من أطلعه على ذلك . وما يروى في ذلك من أخبار الآحاد لا يعول عليه . المسألة التاسعة والخمسون : الاعتقاد أفضل بغير عمل ، أو العمل بغير اعتقاد ؟ الجواب : أما العمل بغير اعتقاد فلا ثواب عليه ولا فائدة فيه ، لان من صلى ولا يعتقد وجوب الصلاة والقربى بها إلى الله تعالى ، فلا صلاة له ولا خير فيما فعله . والجمع بين الاعتقاد والعمل هو النافع المقصود . وانفراد الاعتقاد عن عمل ، خير على كل حال ، وان خلا من عمل ، وليس