responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 267


المسألة السادسة والخمسون : هل يؤخذ بما يروى عن مالك في النساء ومن ( 1 ) لم يطابقه في ذلك من الشيعة ؟
الجواب : مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها ، وليس في ذلك شئ من الحظر والكراهة .
والحجة في ذلك : اجماع الامامية عليه ، وقوله تعالى ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 2 ) ، وأن الشرع يقتضي التمتع بالزوجة مطلقا من غير استثناء لموضع دون آخر .
المسألة السابعة والخمسون : القرآن منزل أو مخلوق ؟
الجواب : القرآن كلام الله تعالى أنزله وأحدثه تصديقا للنبي صلى الله عليه وآله ، فهو مفعول .
ولا يقال : إنه مخلوق ، لأن هذه اللفظة إذا أطلقت على الكلام أو همت أنه مكذوب ، ولهذا يقولون : هذا كلام مخلوق ، فقال الله تعالى ( ان هذا الا اختلاق ) ( 3 ) يريد الكذب لا محالة .
المسألة الثامنة والخمسون : أي الأعمال أفضل ؟
الجواب : معنى قولنا في العمل أنه أفضل ، أنه أكثر ثوابا من غيره . وليس يعلم أي الأعمال أكثر ثوابا من غيره على التحقيق ، الا علام الغيوب تعالى ، أو من أطلعه على ذلك .
وما يروى في ذلك من أخبار الآحاد لا يعول عليه .
المسألة التاسعة والخمسون :
الاعتقاد أفضل بغير عمل ، أو العمل بغير اعتقاد ؟
الجواب : أما العمل بغير اعتقاد فلا ثواب عليه ولا فائدة فيه ، لان من صلى ولا يعتقد وجوب الصلاة والقربى بها إلى الله تعالى ، فلا صلاة له ولا خير فيما فعله . والجمع بين الاعتقاد والعمل هو النافع المقصود .
وانفراد الاعتقاد عن عمل ، خير على كل حال ، وان خلا من عمل ، وليس


1 - لعل ( من ) استفهامية . 2 - سوره البقرة : 223 . 3 - سورة ص : 7 .

267

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست