نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 269
هو أعلى درجة . ويجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا انفردوا به . المسألة الخامسة والستون : الحائض إذا مضت سبعة أيام وطهر الموضع من أذى ، هل يجوز للرجل وطئها قبل غسل رأسها وبدنها أم لا ؟ الجواب : إذا انقطع دم الحائض ونقي الموضع من الصفرة والكدرة ، جاز لزوجها أن يطأها وان لم تغسل . ولا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، بخلاف ما يقول أبو حنيفة ، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم وان لم يقع الغسل ، الا أنه يفرق بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، فيجوز الوطي إذا كان الانقطاع في أكثر الحيض ، ولا يجوز إذا كان لأقله . المسألة السادسة والستون : الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم ( 1 ) في الغنيمة في بلاد الشرك ، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع ، أو لم يجب ذلك منهم ( 2 ) في هذا العصر ؟ الجواب : الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك . وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار . ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد . وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه ، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وهذان السهمان بعد الرسول للامام القائم مقامه ، مضافا إلى سهم الامام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم . فكأنه يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام عليه السلام ، وثلاثة منها لآل الرسول عليه وعليهم السلام . وهذا الحق انما جعل لهم عوضا عن الصدقة ، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب . تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق . < / لغة النص = عربي >
1 - ظ : عليهم السلام . 2 - ظ : لهم .
269
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 269