نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 266
أئمتنا عليهم السلام قد رخصوا لشيعتهم في ذلك ، ارفاقا بهم وتسهيلا عليهم ، لان المحنة يخطر ( 1 ) ذلك فلا يكادون ينفكون منها في أكثر الزمان ، فيكون غليظة شديدة . المسألة الثانية والخمسون : الزكاة في الغلة هي بعد حاصل السلطان ومؤنة القرية أم لا في الأصل ؟ الجواب : تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغ ما يحصل لمالك الأرض في خاصته خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال . ففي ذلك إذا بلغه العشران كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وما زاد على الخمسة أوسق فبحساب ذلك ، وليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة . المسألة الثالثة والخمسون : ما يجب على من حلف ألا يشرب الخمر ، أو يركب معصية ثم فعل ؟ الجواب : يجب على من فعل ذلك كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة . وهو مخير بين هذه الكفارات الثلاث ، فمن لم يجد منها شيئا كان عليه صيام ثلاثة أيام . المسألة الرابعة والخمسون : المرأة الذمية تكون تحت الذمي ، فيسلم الرجل ، هل تنفك بالاسلام أم تبقى على حالها في حاله ؟ الجواب : ما ينفسخ النكاح بين الذمي وزوجته الذمية باسلام الزوج ، بل النكاح بينهما باق على حاله ، بلا خلاف بين الأمة . المسألة الخامسة والخمسون : ما يجب على المؤمن إذا كان عربي النسب وتزوج امرأة علوية هاشمية ؟ الجواب : إذا كان العربي من قبيل غير مرذول من القبائل ، ولا مستنقص فان في بعض القبائل من العرب من هذه صفته ، فليس بمحظور عليه نكاح الهاشميات . وانما يكره ذلك سياسة وعادة وان لم يكن محظورا في الدين .
1 - ظ : تختطر .
266
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 266