نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 265
الجواب : لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما ، لا قبل الذبح ولا بعده . والحجة على ذلك : اجماع الشيعة الإمامية خاصة عليه . المسألة السابعة والأربعون : ما يلبس من الفرو والفراء الحمراء ؟ الجواب : ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكوة بالذبح يجوز لبسه قبل الدباغ إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ ، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين . المسألة الثامنة والأربعون ، لبس القز والخز . الجواب : أما القز والإبريسم محرم لبسهما على الذكور دون الإناث ، إذا كان الثوب منسوجا بالقز خالصا من غير أن يخالطه شئ من القطن والكتان . فأما الخز فيجوز لبسه بعد الذكاة للذكور والإناث على كل حال . المسألة التاسعة والأربعون : القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف ، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة واسترجعها منه ( 1 ) ، هل ذلك جائز أم لا ؟ الجواب : قد روي ذلك ( 2 ) . والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية : أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة ، لان إباحة المرأة لا تكون الا في عقد المتعة . وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل ، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح . المسألة الخمسون : أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا ؟ الجواب : أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ، ويقسمن في الميراث ، ويجعلن في نصب أولادهن ، فيعتقن عليهن ، ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها . المسألة الحادية والخمسون : المسبيات في هذا العصر يجوز استملاكهن ونكاحهن أم لا ؟ الجواب ، يجوز تملك السبايا ونكاحهن وإن كان سباهن غير الامام المحق ، لان
1 - كذا في النسخة والظاهر : وهو أن يكون للرجل أو المرأة أمة فيحلها بغير مدة معلومة ويسترجعها منه . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : 14 / 532 الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
265
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 265