responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 265


الجواب : لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما ، لا قبل الذبح ولا بعده .
والحجة على ذلك : اجماع الشيعة الإمامية خاصة عليه .
المسألة السابعة والأربعون : ما يلبس من الفرو والفراء الحمراء ؟
الجواب : ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكوة بالذبح يجوز لبسه قبل الدباغ إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ ، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين .
المسألة الثامنة والأربعون ، لبس القز والخز .
الجواب : أما القز والإبريسم محرم لبسهما على الذكور دون الإناث ، إذا كان الثوب منسوجا بالقز خالصا من غير أن يخالطه شئ من القطن والكتان .
فأما الخز فيجوز لبسه بعد الذكاة للذكور والإناث على كل حال .
المسألة التاسعة والأربعون : القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف ، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة واسترجعها منه ( 1 ) ، هل ذلك جائز أم لا ؟
الجواب : قد روي ذلك ( 2 ) . والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية : أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة ، لان إباحة المرأة لا تكون الا في عقد المتعة . وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل ، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح .
المسألة الخمسون : أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا ؟
الجواب : أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ، ويقسمن في الميراث ، ويجعلن في نصب أولادهن ، فيعتقن عليهن ، ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها .
المسألة الحادية والخمسون : المسبيات في هذا العصر يجوز استملاكهن ونكاحهن أم لا ؟
الجواب ، يجوز تملك السبايا ونكاحهن وإن كان سباهن غير الامام المحق ، لان


1 - كذا في النسخة والظاهر : وهو أن يكون للرجل أو المرأة أمة فيحلها بغير مدة معلومة ويسترجعها منه . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : 14 / 532 الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء .

265

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست