نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 264
المسألة الثانية والأربعون : لحم الأرنب حلال أو حرام ؟ الجواب : لحم الأرنب حرام عند أهل البيت عليهم السلام وقد وردت روايات ( 1 ) كثيرة بذلك ، ولا خلاف بين الشيعة والامامية فيه ، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه . المسألة الثالثة والأربعون : شرب الفقاع [ حلال أو حرام ؟ ] . الجواب ، عند الشيعة الإمامية حرام ، يجري في التحريم مجرى الأشربة المحرمة وان لم يكن في نفسه مسكرا ، فليس التحريم واقعا على الاسكار . ومن شرب الفقاع وجب عليه عندهم الحد ، كما يجب على من شرب سائر الأشربة المسكرة . المسألة الرابعة والأربعون : المتعة هل تجوز في وقتنا هذا أم لا ؟ وبمن تكون ؟ وما شروطها بمؤالف أو مخالف وذمي ، وهل للولد ميراث غيره من الأولاد أم لا ؟ الجواب : المتعة مباحة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ، وما تغيرت إباحتها إلى حظر . ويجب أن يتمتع بالمؤمنات دون المخالفات ، وقد يجوز عند عدم المؤمنات أن يتمتع بالمستضعفات اللواتي لسن بمعاندات ، وقد يجوز عند الضرورة التمتع بالذمية . ومن شروطها الذي لابد منه : تعيين الاجل والمهر من غير ابهام لهما . والولد لاحق ، وهو يرث أباه ، كما يرثه أولاده من غير متعة . فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك ، وان لم يشرطه كان لها الميراث . المسألة الخامسة والأربعون : لعب الشطرنج والنرد . الجواب : اللعب الشطرنج والنرد محرم محظور ، واللعب بالنرد أغلظ وأعظم عقابا . ولا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشئ منها على وجه ولا شيب ( 2 ) . المسألة السادسة والأربعون : ليس وبر الثعلب والأرانب وما يجري مجراه ، وهل يجوز الصلاة فيه أم لا ؟
1 - راجع وسائل الشيعة : ج 16 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة . 2 - هذه العبارة كذا في النسخة ، وهي مجملة .
264
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 264