نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 261
لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا ، لا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل . المسألة الثلاثون : إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا ؟ الجواب : لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلده إلى ما يماسه من ثوب أو بدن ، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك في النجاسة . المسألة الحادية والثلاثون : فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه ، وما كفارته ؟ الجواب : يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف ، والكفارة هي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من الطعام . وهو مخير عندنا بين الثلاث ، أي شئ شاء فعل . المسألة الثانية والثلاثون : الثوب يصيبه الخمر ( . . . ) ( 1 ) أغلظ من ساير النجاسات ، لان الدم وإن كان نجسا ، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرؤس الإبر ، والخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشئ منه . المسألة الثلاثة والثلاثون : القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين ، ثم وضعت ولدا وادعت انه عنه ، هل يصدق قولها ويلحق الولد بالزوج أم لا ؟ وما يجب عليها في ذلك ؟ الجواب : لا يلحق الولد بالزوج الغائب ، لان الفراش الذي عناه النبي ( ص ) بقوله : الولد للفراش ( 2 ) يعدم هاهنا ، لان الفراش عبارة عن امكان الوطأ والوطئ هاهنا متعذر للفراش ، فالولد غير لاحق ، هذا إذا كانت غيبة رأسه على الحال . المسألة الرابعة والثلاثون : هل يجوز للمؤمن الاستغفار لأبيه وامه وأقاربه
1 - هاهنا بياض في المصدر ويمكن أن يكون المحذوف بقرنية السياق هكذا : هل يصلى فيه أم لا ؟ الجواب ، لا يصلى فيه لأنه . . . 2 - عوالي اللئالي ج 2 ص 132 .
261
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 261