responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 261


لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا ، لا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل .
المسألة الثلاثون : إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا ؟
الجواب : لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلده إلى ما يماسه من ثوب أو بدن ، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك في النجاسة .
المسألة الحادية والثلاثون : فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه ، وما كفارته ؟
الجواب : يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف ، والكفارة هي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من الطعام . وهو مخير عندنا بين الثلاث ، أي شئ شاء فعل .
المسألة الثانية والثلاثون : الثوب يصيبه الخمر ( . . . ) ( 1 ) أغلظ من ساير النجاسات ، لان الدم وإن كان نجسا ، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم والبول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرؤس الإبر ، والخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشئ منه .
المسألة الثلاثة والثلاثون : القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين ، ثم وضعت ولدا وادعت انه عنه ، هل يصدق قولها ويلحق الولد بالزوج أم لا ؟ وما يجب عليها في ذلك ؟
الجواب : لا يلحق الولد بالزوج الغائب ، لان الفراش الذي عناه النبي ( ص ) بقوله : الولد للفراش ( 2 ) يعدم هاهنا ، لان الفراش عبارة عن امكان الوطأ والوطئ هاهنا متعذر للفراش ، فالولد غير لاحق ، هذا إذا كانت غيبة رأسه على الحال .
المسألة الرابعة والثلاثون : هل يجوز للمؤمن الاستغفار لأبيه وامه وأقاربه


1 - هاهنا بياض في المصدر ويمكن أن يكون المحذوف بقرنية السياق هكذا : هل يصلى فيه أم لا ؟ الجواب ، لا يصلى فيه لأنه . . . 2 - عوالي اللئالي ج 2 ص 132 .

261

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست