نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 262
إذا كانوا مخالفين ؟ الجواب : لا يجوز الاستغفار ولا الترحم على الكفار وان كانوا أقارب ، لان الله سبحانه قد قطع على عقاب الكفار وانه لا شفاعة فيهم ، ولا يجوز ان يسئل فعل ما علمنا وقطعنا على أنه لا يفعله . المسألة الخامسة والثلاثون : الفطرة والزكاة لضعفاء المؤمنين خاصة ، أم لسائر الضعفاء عامة ؟ الجواب : لا يجوز اخراج الفطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر ، فمن اخرج زكاة الفطرة إلى من هذه صفته وجبت عليه الإعادة . وقد تجاوز أصحابنا ذلك فحرموا اخراج الزكاة إلى الفاسق ، وإن كان مؤمنا . المسألة السادسة والثلاثون : فيمن حلف عن معصية الله بالمصحف من ترك وما شاكله ( . . . ) ( 1 ) فامكنه ذلك فقوله فدعا من الله ان يفعل شيئا من المعاصي لم ينعقد يمينه ولا تجب عليه الكفارة إذا لم يفعل ذلك ، لان في الحنث لها يلزم مع انعقاد اليمين ولا يجب مع ما لزم انعقادها . المسألة السابعة والثلاثون : القول في تزويج أمير المؤمنين ( ع ) ابنته وما الحجة ؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله ( ص ) ؟ الجواب : ما تزوج أمير المؤمنين ( ع ) بمن أشير إليه الا سبيل التقية والاكراه دون الاختيار ، وقد روى في ذلك ما هو مشهور ، فالتقية تبيح ما لولاها لم يكن مباحا ، فاما النبي ( ص ) فإنما تزوج بمن أشير إليه في حال كان فيها مظهرا للايمان ، وانما تجدد بعد ذلك . فان قيل : أليس عند أكثركم ان مات على كفره فإنه لا يجوز أن يكون قد سبق منه ايمان ؟ قلنا : هكذا القول ، ويجوز ان النبي ( ص ) نكح من وقعت الإشارة إليه قبل ان يعلمه الله سبحانه وتعالى بما يكون في المستقبل من حدثه ، فانا غير عالمين بتاريخ هذا الاعلام وتقدمه وتأخره .
1 - هاهنا بياض في المصدر .
262
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 262