responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 260


عليهم السلام ، لما كان خلق لا حد ولا تكليف لبشر [1] .
المسألة السادسة والعشرون : المعنى الذي من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ، ومن عبد المعنى بحقيقة المعرفة فهو مؤمن حقا ؟
الجواب : لا شبهة ان عابد غير الله سبحانه وتعالى كافر ، والاسم غير المسمى ، فمن عبد الاسم دون المسمى كان كافرا لعبادته لله سبحانه وحده خالصة وهو المسمى .
المسألة السابعة والعشرون : وروى أن الناس في التوحيد على ثلاثة أقسام :
مشبه وناف ومثبت ، فالمشبه مشرك ، والنافي مبطل ، والمثبت مؤمن ، [ ما ] تفسير ذلك ؟
الجواب : المراد هاهنا بالمثبت من أثبت الشئ على ما هو عليه ، وأعتقده على ما هو به ، والنافي مبطل لأنه بالعكس من ذلك ، فاما المشبه فهو من اعتقد ان الله سبحانه شبها ، وذلك مشرك لا شبهة في شركه .
المسألة الثامنة والعشرون : الأخ من الأب يرث مع الأخ من الام ، وكذلك مع الأخ من الأب والام ؟
الجواب : إذا اجتمع اخوة من الأب أو اخوة من الأب والام مع اخوة من أم كان للاخوة من الام الثلث ، والباقي للاخوة من الأب ، فإن كان أخا واحدا وأختا واحدة من أم معها أخ لأب أو أخت لأب ، للأخ من الام أو للأخت ، السدس ، والباقي للأخ من الأب أو الأخت ، وإذا اجتمع اخوة لأب مع اخوة لأب وأم كان كله للاخوة من الأب والام ، ولاحظ لولد الأب خاصة فيه .
المسألة التاسعة والعشرون : الثوب إذا اصابته النجاسة ، ولم يعرف المكان تجوز الصلاة أم لا ؟
الجواب : إذا عرف مكان النجاسة من الثوب ، غسل ذلك الموضع ، وان



[1] الغدير ج 2 ص 300 وبحار الأنوار ج 36 ص 337 .

260

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست