responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 257


بان يغسل الوجه باليد اليمنى دون اليسرى ، وفعل المسنون أولي من غيره ( 1 ) .
المسألة الثالثة عشر : المسح على الرأس والرجلين بفاضل ماء يد اليسرى ، أم بماء مجدد ؟
الجواب : المفروض في مسح الرأس والرجلين ان يكون ببلة اليد ، من غير استيناف ماء جديد ، فمن استأنف ماء مجددا لم يجزيه ذلك ، ووجب عليه الإعادة . وان لم يجد في يده بلة يمسح برأسه ورجله . فقد روى أنه يأخذ من بلة شعر لحيته أو حاجبيه ، فإن لم يجد ذلك ، استأنف الوضوء ( 2 ) .
المسألة الرابعة عشر : ما يشكل علينا من الفقه نأخذه من رسالة علي بن موسى بن بابويه القمي ( ره ) ، أم من كتاب الشلمغاني ، أم من كتاب عبيد الله الحلبي ؟
الجواب : الرجوع إلى رسالة ابن بابويه ، وكتاب الحلبي أولي من الرجوع إلى كتاب الشلمغاني على كل حال .
المسألة الخامسة عشر : هل يجب في الاذان - بعد قول ( حي على خير العمل ) - محمد وعلي خير البشر ؟
الجواب : ان قال : محمد وعلى خير البشر على أن ذلك من قوله خارج من لفظ الاذان ، جاز ، فان الشهادة بذلك صحيحة ، وان لم يكن فلا شئ عليه .
المسألة السادسة عشر : من لفظ اذان المخالفين ، يقولون في اذان الفجر :
الصلاة خير من النوم ، هل يجوز لنا ان نقوم ذلك أم لا ؟
الجواب : ذلك في اذان الفجر قد أبدع وخالف السنة ، لاجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك .
المسألة السابعة عشر : مولانا أمير المؤمنين ( ع ) حي يشاهدنا ، ويسمع كلامنا ، أم هو ميت ؟
الجواب : الأئمة الماضون والمؤمنون في جنات الله تعالى ، يتنعمون ويرزقون ،


1 - الوسائل ج 1 ص 271 ب 15 من أبواب الوضوء . 2 - الوسائل ج 1 ص 287 ب 21 من أبواب الوضوء .

257

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست