نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 256
المسألة الثامنة : التسليم هل هو واحد تجاه القبلة أم اثنان عن يمين وشمال ؟ الجواب : التسليم عندنا واجب ، ويسلم المصلى واحدة يستقبل بها القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى جهة يمينه إن كان منفردا أو إماما ، وإن كان مأموما يسلم عن يمينه أو شماله ، الا ان يكون شماله خاليا ، فيقتصر حينئذ على يمينه . المسألة التاسعة : القنوت في جميع الفرائض أم في صلاة معلومة ، وهل هو قبل الركوع أو بعده ؟ الجواب : القنوت مستحب غير مفروض ، وإن كان في المفروض أشد استحبابا ، وهو في صلاة الجهرية بالقراءة أشد تأكيدا واستحبابا ، ولا اثم على من تركه . ومكانه قبل الركوع من الركعة الثانية ، ويرفع يديه بالقنوت تكبيرا مفردا . المسألة العاشرة : التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة ، أم الفرض والنوافل ؟ الجواب : التكبيرات للدخول في الصلاة انما تستعمل في الفرائض دون النوافل ، وهي مسنونات غير مفروضات ، ويكفي للدخول في الصلاة - فرضا كانت أو سنة - تكبيرة واحدة ، وهي التحريمة التي عقدها ما لم يكن محرما من الأقوال والأحوال . المسألة الحادية عشر : الركعتان من جلوس بعد الفريضة العتمة ، بتربع أو تورك ؟ الجواب : قد روى في فعل هاتين الركعتين التربع ، وروى أن يفعلا جميعا فعلا مطلقا ، لم يشترط فيه تربع ولا تورك . فالمصلي مخير فيهما بين التربع والتورك ، وأي الامرين فعل جاز . المسألة الثانية عشر : غسل الوجه باليدين جميعا ، أم باليد اليمنى ؟ الجواب : المفروض ايصال الماء على الوجه على سبيل الغسل ، والظاهر من القرآن ، يدخل فيه غسل الوجه باليدين معا واليد الواحدة ، الا ان السنة وردت
256
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 256