responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 255


المسألة الخامسة : هل بين المغرب والعشاء الآخرة فرق غير الأربع ركعات النافلة ، وأول صلاة المغرب سقوط القرص ، أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار ؟
الجواب : إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب ، من غير مراعاة لطلوع النجم ، فإذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه ثلاث ركعات اشترك الوقت بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء الآخرة ، فإذا بقى إلى انتصاف الليل مقدار ما يؤدي فيه أربع ركعات مضى وقت المغرب ، وخلص ذلك الوقت لعشاء الآخرة ، فإذا انتصف فاتت العشاء الآخرة ، والأفضل لمن يريد الفضيلة ومزيد الثواب ، ان يصلى نوافل المغرب بين صلاة المغرب وفرض العشاء الآخرة ، لأنها من السنن المؤكدة .
المسألة السادسة : المعرفة بصلاة الوسطى ، والدليل عليها ؟
الجواب : الصلاة الوسطى عند أهل البيت عليهم السلام ، هي صلاة العصر ( 1 ) . والحجة على ذلك اجماع الشيعة الإمامية على ذلك ( 2 ) . وقد روى في رواية ابن مسعود حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ( 3 ) وسميت صلاة الوسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار تقدمتا عليها ، وصلاتين من صلاة الليل تأخرتا عنها .
المسألة السابعة : على أي شئ يجوز السجود ، وأي شئ يتوقى السجود عليه ؟
الجواب : لا يجوز السجود الا على الأرض نفسها إذا كانت طاهرة ، أو على ما أنبتته الا أن يكون مأكولا ، كالثمار ، أو يكون ملبوسا كالقطن والكتان وما اتخذ منهما ، ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة ، ويكره على المكتوب ، لشغل القلب بقرائته .


1 - ذكر الطبرسي ( قد ) في مجمع البيان في تفسير الصلاة الوسطى ستة أقوال فلاحظ مجمع البيان ج 1 ص 343 . 2 - ليست المسألة اجماعية . 3 - مجمع البيان ج 1 ص 343 وبحار الأنوار ج 79 ص 288 .

255

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست