responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 254


ركعتان بتسليمة واحدة أو اثنين ، هل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو في الأربع ، وإذا عدم الموافق ، هل يجوز خلف المخالف ؟
الجواب : صلاة كل عيد ركعتان ، ولابد من الخطبة في العيدين ، يكبر في الأولى خمس تكبيرات زائدات إذا أضاف إليهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن سبعا ، ويكبر في الثانية ثلاث تكبيرات زائدات مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع كن خمسا ، والقراءة في الركعتين قبل التكبير .
المسألة الرابعة : صلاة الظهرين هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس من غير أن يفصل بينهما بغير السجدة والسنة التي هي ثمان ركعات ، وهل يجوز بينهما اذان واحد وإقامتان أم لا يجوز ذلك الا بأذانين وإقامتين ، فإن كان وجههما واحد ، فما السبب الموجب لما ان فاتت لمولانا أمير المؤمنين ( ع ) العصر حتى ردت له الشمس ؟
الجواب : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة ، فإذا مضى مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات اشترك الوقتان بين الظهر والعصر إلى أن يبقى من النهار ما يؤدى فيه أربع ركعات ، فخرج وقت الظهر ، ويختص ذلك الوقت للعصر ، فمن صلى الظهر في أول الوقت ، ثم صلى عقيبها بلا فصل ، كان مؤديا للفرضين معافى وقتهما ، ومن أراد الفضيلة أو زيادة الثواب صلى بين الظهر والعصر النوافل المسنونة ، واما الأذان والإقامة ، فليسا بفرضين على تحقيق المذهب ، بل هما مسنونان ، وإن كانت الإقامة من الاذان أشد استحبابا ، فمن أراد الفضيلة اذن وأقام لكل واحدة من الصلاتين ، ويجوز ان يأذن ويقيم دفعة واحدة لهما ، كما يجوز ان يترك الأذان والإقامة فيهما . فاما أمير المؤمنين ( ع ) فلا يجوز ان يكون فاتته صلاة العصر لخروج وقتها ، لان ذلك لا يجوز ، لكماله صلوات الله عليه ، وانما فاتته فضيلة أول الوقت ، فردت عليه الشمس ليدرك الفضيلة ، ولا يجوز غير ذلك ( 1 ) .


1 - الأحاديث في رد الشمس له ( ع ) كثيرة . وما ذكره قدس سره من التوجيه أحد الوجوه فمن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى بحار الأنوار ج 41 ص 166 - 191 .

254

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست