responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > امرأة خلفت ابني عم لها وتركة فاستحق أحدهما النصف والربع والاخر الربع < / فهرس الموضوعات > 836 - مسألة : امرأة هلكت وخلفت ابني عم لها وتركة ، فاستحق أحدهما من الميراث النصف والربع ، واستحق الأخر الربع ؟
الجواب : كان أحد ابني عمها زوجها ، فأخذ بحق الزوجية النصف ، وبقى النصف الآخر ، فلما قاسم أخاه عليه ، كان له نصفه وهو الربع من الأصل ، فصار له بذلك النصف والربع ، وللآخر الربع .
837 - مسألة : رجل هلك وخلف زوجته وأخاه لأبيه وامه ، فورثته زوجته وأخ لها ، ولم يرث اخوه من أبيه وامه من الميراث شيئا على حال ؟
الجواب : هذا رجل تزوج امرأة ، وزوج ابنه أمها ، فولدت الام لابنه ولدا ذكرا ، ثم مات ابنه ، فورثه ، ومات هو بعده ، فكانت تركته بين زوجته وأخيها لأنه ابنه ولا يرث اخوه شيئا منه .
838 - مسألة : رجل مات ، فورثه سبعة اخوة وأخت لهم ، فكان الميراث بينهم ، لكل واحد منهم الثمن ؟
الجواب : هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه ، فولدت منه سبعة بنين ، فصار بنوه هؤلاء [1] ، اخوة امرأة أبيه ، ثم مات الرجل ، وبقى أبوه ومات الأب بعده ، فورثت امرأته الثمن ، وورث بنو أبيه ، الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم با السوية ، فحصل لهم من المال سبعة أثمان وهو الباقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من قبل الام .
< فهرس الموضوعات > رجل قيد عبده بقيد حديد وحلف أن لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه < / فهرس الموضوعات > 839 - مسألة : رجل قيد عبده بقيد حديد ، وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه ، كيف يفعل في ذلك ؟
الجواب : ورد الخبر بان الجواب في ذلك ، قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) ، وورد الخبر في ذلك على وجهين :
أحدهما ان رجلا قيد عبده بقيد حديد ، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق بوزنه ، وان أحدا لم يحسن الجواب . عن ذلك غيره .
والوجه الأخر : ان رجلين في عهد عمر بن الخطاب ، شاهدا عبدا مقيدا ،



[1] في نسخة : فصار أبناء هؤلاء .

242

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست