نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 242
< فهرس الموضوعات > امرأة خلفت ابني عم لها وتركة فاستحق أحدهما النصف والربع والاخر الربع < / فهرس الموضوعات > 836 - مسألة : امرأة هلكت وخلفت ابني عم لها وتركة ، فاستحق أحدهما من الميراث النصف والربع ، واستحق الأخر الربع ؟ الجواب : كان أحد ابني عمها زوجها ، فأخذ بحق الزوجية النصف ، وبقى النصف الآخر ، فلما قاسم أخاه عليه ، كان له نصفه وهو الربع من الأصل ، فصار له بذلك النصف والربع ، وللآخر الربع . 837 - مسألة : رجل هلك وخلف زوجته وأخاه لأبيه وامه ، فورثته زوجته وأخ لها ، ولم يرث اخوه من أبيه وامه من الميراث شيئا على حال ؟ الجواب : هذا رجل تزوج امرأة ، وزوج ابنه أمها ، فولدت الام لابنه ولدا ذكرا ، ثم مات ابنه ، فورثه ، ومات هو بعده ، فكانت تركته بين زوجته وأخيها لأنه ابنه ولا يرث اخوه شيئا منه . 838 - مسألة : رجل مات ، فورثه سبعة اخوة وأخت لهم ، فكان الميراث بينهم ، لكل واحد منهم الثمن ؟ الجواب : هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه ، فولدت منه سبعة بنين ، فصار بنوه هؤلاء [1] ، اخوة امرأة أبيه ، ثم مات الرجل ، وبقى أبوه ومات الأب بعده ، فورثت امرأته الثمن ، وورث بنو أبيه ، الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم با السوية ، فحصل لهم من المال سبعة أثمان وهو الباقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم من قبل الام . < فهرس الموضوعات > رجل قيد عبده بقيد حديد وحلف أن لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه < / فهرس الموضوعات > 839 - مسألة : رجل قيد عبده بقيد حديد ، وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه ، كيف يفعل في ذلك ؟ الجواب : ورد الخبر بان الجواب في ذلك ، قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) ، وورد الخبر في ذلك على وجهين : أحدهما ان رجلا قيد عبده بقيد حديد ، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق بوزنه ، وان أحدا لم يحسن الجواب . عن ذلك غيره . والوجه الأخر : ان رجلين في عهد عمر بن الخطاب ، شاهدا عبدا مقيدا ،