responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 241


وبعض حد وربع حد وثمن حد ؟
الجواب : هذا رجل تكرر منه زنا في يوم من شهر ( رمضان ) ، وتزوج فيه بعد ساعة ، وأكره امرأته فيه على الجماع ، ثم وطأ بهيمة ، ثم عاد إلى زوجته ، وقد حاضت فوطأها ، فوجب عليه للزنا مأة جلدة ، ولحرمة شهر ( رمضان ) تعزير بعض الحد ، ولاكراهه زوجته على الجماع في هذا الشهر نصف الحد ، ولوطأه البهيمة خمسة وعشرون جلدة وهو ربع الحد ، ولوطأه امرأته وهي حائض ، اثنا عشر سوطا ونصف ، وهو ثمن الحد .
< فهرس الموضوعات > رجل وجب عليه في يوم واحد خمس مائة جلدة وقطع يده ورجليه والقتل والحرق بالنار ؟
< / فهرس الموضوعات > 834 - مسألة : رجل وجب عليه في يوم واحد خمس مأة جلدة ، وقطع يده ورجليه ، والقتل والحرق بالنار ؟
الجواب : هذا رجل يكرر زنا ثلاث مرات ، وشرب الخمر ، وقذف حرا ، وقطع يدي مسلم ورجليه ، ووطأ بهيمة ، وقتل امام المسلمين ، واستمنى بيده ، فوجب عليه للزنا ثلاث مرات ثلاث مأة جلدة ، ولشرب الخمر ثمانون جلدة وللقذف ثمانون جلدة ، ولوطأ البهيمة عشرون جلدة ، وللاستمناء عشرون جلدة ، فذلك خمس مأة جلدة . وقطع يديه ورجليه للقصاص ، ولقتل امام المسلمين ، القتل والحرق بالنار .
< فهرس الموضوعات > امرأة ولدت على فراش زوجها ببغداد فلحق نسبه برجل بالبصرة . .
< / فهرس الموضوعات > 835 - مسألة : امرأة ولدت على فراش زوجها ( ببغداد ) فلحق نسبه برجل ( بالبصرة ) فلزمه دون صاحب الفراش ، من غير أن يكون شاهدا لامرأة ولا عرفها ولا عقد عليها ولا وطأها حراما ولا حلالا ؟
الجواب : هذه المرأة بكر ، ساحقتها أخرى ثيبا ، كانت قد قامت في حال مجامعة زوجها لها ، فسقطت نطفة الرجل من الثيب إلى فرجها ، فحملت ، فمضى عليها تسعة أشهر فتزوجت في آخر الشهر التاسع ودخل زوجها بها ، فولدت ليلة دخوله بها ، على فراشه ، ولدا كاملا ، فأنكر الزوج ذلك ، فقررها على ذلك ، فأقرت بما تقدم ذكره ، وأقرت الفاعلة أيضا ، فلحق المولود بصاحب النطفة . وهذه حكومة الحسن بن علي عليهما السلام ، على ما ورد به الخبر في ذلك [1] .



[1] كنز الفوائد للكراجي ص 139 .

241

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست