responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 243


فقال أحدهما : ان لم يكن في قيده كذا ، فامرأته طالق ثلاثا ، فقال الآخر : إن كان في قيده ما قلت ، فامرأته طالق ثلاثا ، وذهبا إلى سيد العبد فقالا له : انا قد حلفنا على كذا وكذا ، فحل قيد عبدك حتى نراه فقال السيد : امرأته طالق ثلاثا ان أحله عنه حتى يتصدق بوزنه ، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب ، فقصوا عليه القصة ، فأمرهم عمر فقال : مولاه أحق به ، وقال فاذهبوا فاعتزلوا نسائكم .
فقالوا : اذهبوا بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ، لعل ان يكون عنده في هذا شئ . فاتوه وقصوا عليه القصة ، وقال علي عليه السلام : ما أهون هذا ، ثم أمر باحضار جفنة [1] وشد القيد بخيط ، ووقف العبد في الجفنة ، والقيد مرسل أسفلها ، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت ، ثم أمر برفع القيد ، فرفع حتى خرج من الماء فلما خرج نقص ، ثم دعا ببرادة الحديد [2] ، فألقيت في الماء حتى ارتفع وعاد إلى حده الأول ، ثم قال ( ع ) : أو زنوا هذا ففيه وزن العبد [3] .
وهذا من أحسن استخراجه صلوات الله عليه وعلى الأئمة الأبرار من عترته . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا .



[1] الجفنة : القصعة الكبيرة .
[2] برادة الحديد : ما سقط منه .
[3] الوسائل ج 18 ص 210 ب 21 من أبواب كيفية الحكم ح 8 - والبحار ج 40 ص 280 - مع اختلاف قليل -

243

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست