نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 243
فقال أحدهما : ان لم يكن في قيده كذا ، فامرأته طالق ثلاثا ، فقال الآخر : إن كان في قيده ما قلت ، فامرأته طالق ثلاثا ، وذهبا إلى سيد العبد فقالا له : انا قد حلفنا على كذا وكذا ، فحل قيد عبدك حتى نراه فقال السيد : امرأته طالق ثلاثا ان أحله عنه حتى يتصدق بوزنه ، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب ، فقصوا عليه القصة ، فأمرهم عمر فقال : مولاه أحق به ، وقال فاذهبوا فاعتزلوا نسائكم . فقالوا : اذهبوا بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ، لعل ان يكون عنده في هذا شئ . فاتوه وقصوا عليه القصة ، وقال علي عليه السلام : ما أهون هذا ، ثم أمر باحضار جفنة [1] وشد القيد بخيط ، ووقف العبد في الجفنة ، والقيد مرسل أسفلها ، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت ، ثم أمر برفع القيد ، فرفع حتى خرج من الماء فلما خرج نقص ، ثم دعا ببرادة الحديد [2] ، فألقيت في الماء حتى ارتفع وعاد إلى حده الأول ، ثم قال ( ع ) : أو زنوا هذا ففيه وزن العبد [3] . وهذا من أحسن استخراجه صلوات الله عليه وعلى الأئمة الأبرار من عترته . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا .
[1] الجفنة : القصعة الكبيرة . [2] برادة الحديد : ما سقط منه . [3] الوسائل ج 18 ص 210 ب 21 من أبواب كيفية الحكم ح 8 - والبحار ج 40 ص 280 - مع اختلاف قليل -
243
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 243