responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 23


التي الصقها هي بعد الإبانة ميتة ، والميتة نجسة ، فتجب ازالتها ثم يصلي .
< فهرس الموضوعات > أي الأوقات أفضل للصلاة ؟
< / فهرس الموضوعات > 68 - مسالة : اي الأوقات أفضل للصلاة ؟
الجواب : أفضل الأوقات للصلاة أولها لقوله ( ص ) لام فروة : أفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها [1] . ولقوله ( ع ) أيضا لابن مسعود وقد سأله عن أفضل الأعمال ، فقال ( ع ) : الصلاة في أول وقتها [2] ولان اجماع الطائفة على ذلك .
< فهرس الموضوعات > هل تنعقد الصلاة بغير " الله أكبر " ؟
< / فهرس الموضوعات > 69 - مسألة : وهل تنعقد صلاة بغير ( الله أكبر ) من ألفاظ التكبير أم لا ؟
الجواب : لا تنعقد الا بلفظ ( الله أكبر ) دون غيره من ألفاظ التكبير ، لان الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف ، وإذا عقدها بالذي ذكرناه ، فقد تيقن براءة ذمته مما لزمها من ذلك . وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه ، ولان اجماع الطائفة عليه أيضا . وأيضا قوله ( ص ) لرفاعة بن مالك : لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ، ويقول : ( الله أكبر ) [3] وهذا نص فيما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > إذا سجد على كور العمامة < / فهرس الموضوعات > 70 - مسألة : إذا سجد على كور العمامة [4] ، هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك ، لأنها لا تصح الا بسجوده على سبعة أعظم ، وهي : الكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين ، والجبهة . وانما قلنا ذلك ، لما رواه ابن عباس ( ض ) من قوله : أمر رسول الله ( ص ) ان يسجد على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة [5] . ومن سجد على كور العمامة ، فلم يسجد على الجبهة . ولان اجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه .



[1] سنن أبي داود ج 1 ص 115 ح 426 - كتاب الصلاة .
[2] صحيح مسلم ج 1 كتاب الايمان ص 63 .
[3] فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 172 والمغني لابن قدامة ج 1 ص 405 .
[4] الكور : دور العمامة . مجمع البحرين .
[5] سنن الدارمي ج 1 ص 302 كتاب الصلاة باب السجود على سبعة أعظم ( مع اختلاف قليل ) .

23

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست