نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 22
كان مؤديا لها بيقين . وقد تقدم ذكر هذه المسألة . < فهرس الموضوعات > الصلاة مع قلنسوة أو تكة نجسة < / فهرس الموضوعات > 63 - مسألة : إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ الجواب : يجوز له ذلك ، لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا . ولان اجماع الطائفة عليه . 64 - مسألة : إذا كانت معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره ، وفيها نجاسة ، ثم صلى وهي في كمه ، أو في جيبه ، هل تصح صلاته أم لا ؟ الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه يكون حاملا للنجاسة وهو في الصلاة ، وذلك لا يجوز ، ولا يلزم ذلك على القلنسوة والتكة إذا كانت فيهما نجاسة ، لأنا انما أجزنا الصلاة في ذلك ، لأنه الظاهر من الطائفة . 65 - مسألة : إذا كانت له عمامة ، على طرفها الواحد نجاسة ، فجعل الطرف الآخر على رأسه ، وألقى الطرف الآخر وباقيها على الأرض وصلى ، هل تصح صلاته كذلك أم لا ؟ الجواب : صلاته كذلك صحيحة ، لأنه ليس بحامل لما فيه نجاسة . < فهرس الموضوعات > التسليم بعد الركعتين الأولتين ناسيا < / فهرس الموضوعات > 66 - مسألة : إذا سلم المكلف في الصلاة بعد الركعتين الأولتين ناسيا ، ثم تكلم متعمدا ، وذكر انه صلى ركعتين ، هل يبنى على ما تقدم من الركعتين ، أو يعيد الصلاة ؟ الجواب : يبنى على ما تقدم من صلاته . وفي أصحابنا من قال [2] : يعيدها . والبناء على ما قدمناه هو الصحيح ، لان الاحتياط يقتضيه . 67 - مسألة : إذا قطع الانسان اذن غيره ، فالصقها المجني عليه بالدم فالتصقت في الحال ، هل تصح صلاته ، وهي كذلك أم لا ؟ الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه يكون قد صلى وعليه نجاسة ، لان القطعة
( 1 ) في رقم المسألة التاسعة والعشرين . [2] نسبة في الحدائق ج 9 ص 127 إلى أبي الصلاح الحلبي والى الشيخ في النهاية ولم نجده في الثاني واليك عبارة الحلبي في الكافي ص 120 ( فمتى تعمد المصلى فعل شئ من هذه فسدت صلاته ) .
22
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 22