responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 22


كان مؤديا لها بيقين . وقد تقدم ذكر هذه المسألة .
< فهرس الموضوعات > الصلاة مع قلنسوة أو تكة نجسة < / فهرس الموضوعات > 63 - مسألة : إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة ، هل يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب : يجوز له ذلك ، لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا . ولان اجماع الطائفة عليه .
64 - مسألة : إذا كانت معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره ، وفيها نجاسة ، ثم صلى وهي في كمه ، أو في جيبه ، هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه يكون حاملا للنجاسة وهو في الصلاة ، وذلك لا يجوز ، ولا يلزم ذلك على القلنسوة والتكة إذا كانت فيهما نجاسة ، لأنا انما أجزنا الصلاة في ذلك ، لأنه الظاهر من الطائفة .
65 - مسألة : إذا كانت له عمامة ، على طرفها الواحد نجاسة ، فجعل الطرف الآخر على رأسه ، وألقى الطرف الآخر وباقيها على الأرض وصلى ، هل تصح صلاته كذلك أم لا ؟
الجواب : صلاته كذلك صحيحة ، لأنه ليس بحامل لما فيه نجاسة .
< فهرس الموضوعات > التسليم بعد الركعتين الأولتين ناسيا < / فهرس الموضوعات > 66 - مسألة : إذا سلم المكلف في الصلاة بعد الركعتين الأولتين ناسيا ، ثم تكلم متعمدا ، وذكر انه صلى ركعتين ، هل يبنى على ما تقدم من الركعتين ، أو يعيد الصلاة ؟
الجواب : يبنى على ما تقدم من صلاته . وفي أصحابنا من قال [2] :
يعيدها . والبناء على ما قدمناه هو الصحيح ، لان الاحتياط يقتضيه .
67 - مسألة : إذا قطع الانسان اذن غيره ، فالصقها المجني عليه بالدم فالتصقت في الحال ، هل تصح صلاته ، وهي كذلك أم لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته ، لأنه يكون قد صلى وعليه نجاسة ، لان القطعة


( 1 ) في رقم المسألة التاسعة والعشرين .
[2] نسبة في الحدائق ج 9 ص 127 إلى أبي الصلاح الحلبي والى الشيخ في النهاية ولم نجده في الثاني واليك عبارة الحلبي في الكافي ص 120 ( فمتى تعمد المصلى فعل شئ من هذه فسدت صلاته ) .

22

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست