responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > إذا رعف وهو في الصلاة < / فهرس الموضوعات > 71 - مسألة : إذا رعف [1] ، وهو في الصلاة ، فأصاب الدم موضعا من جسده أو ثوبه ، فغسل ذلك ، هل يكون ذلك قاطعا لصلاته بما فعله أم لا ؟
الجواب : إن كان انحرف عن القبلة ، أو التفت يمينا أو شمالا أو تكلم بما يفسد الصلاة ، كان قاطعا لها ، وعليه الإعادة ، وان يكن منه شئ من ذلك ، يبنى على ما تقدم ، ولا يعيد .
< فهرس الموضوعات > إذا سلم عليه غيره وهو في الصلاة . . .
< / فهرس الموضوعات > 72 - مسألة : إذا سلم عليه غيره ، وهو في الصلاة ، فرد عليه ، هل يكون قاطعا لصلاته أم لا ؟
الجواب : إن كان قال في الرد عليه : ( وعليكم السلام ) فقد قطع الصلاة ، لأنه يكون متكلما بما ليس من الصلاة . وإن كان قال : ( سلام عليكم ) لم يقطع ذلك الصلاة ، لأنه يكون متكلما بما هو من الصلاة ، وهو لفظ القرآن . [2] < فهرس الموضوعات > إذا ترك أربع سجدات < / فهرس الموضوعات > 73 - مسألة : إذا صلى أربع ركعات ، ثم ذكر انه ترك أربع سجدات :
عن كل ركعة سجدة ، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا ؟
الجواب : عليه إعادة الصلاة ، لان كل سهو يعرض في الركعتين الأولتين ، تجب منه إعادة الصلاة .
74 - مسألة : إذا ترك أربع سجدات ، ولا يعلم موضعها ، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لأنه لا يأمن من أن يكون ما ترك منها من الركعتين الأولتين .
75 - مسألة : إذا ترك ثلاث سجدات ، ولا يعلم موضعها ، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة ، لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه المسألة .



[1] الرعاف : خروج الدم من الانف .
[2] قال في العروة الوثقى : لو قال المسلم : عليكم السلام ، فالأحوط في الجواب أن يقول : سلام عليكم بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء . المسألة : 18 من مسائل مبطلات الصلاة . انتهى . والمسألة اختلافية من أراد تفصيلها فليرجع إلى جواهر الكلام ج 11 ص 100 وفى مستمسك العروة ج 6 ص 558 استدل على تعين الجواب ب‌ ( عليكم السلام ) من جهتين فلاحظ .

24

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست