نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 223
772 - مسألة : إذا ضرب انسان بطن امرأة ، فألقت جنينا ، وادعت انها ألقته من ضربه لها ، وأنكر هو ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول قوله مع يمينه ، لان الأصل انه ما ضربها ، وعليها البينة في ذلك ، لأنها هي المدعية للضرب . 773 - مسألة : المسألة بعينها ، واعترف بالضرب ، وأنكر ان هذا الجنين أسقطته ، وادعى انها التقطته ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول [1] في ذلك قوله مع يمينه ، لان الأصل براءة الذمة ، وعليها البينة ، لان ذلك مما لا تتعذر اقامته فيما ادعته . 774 - مسألة : المسألة ، واعترف بالضرب والاسقاط ، واختلفا ، فقالت : أسقطت من ضربك ، وقال هو : بل كان الاسقاط من غير ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا كانت المرأة أسقطت الجنين عقيب الضرب ، كان المقبول قولها ، وكان عليه الضمان ، لأن الظاهر ، ان الجنين سقط من ضربه ، وكذلك القول فيه ، إذا كان الاسقاط بعد أيام ، وثبتت لها بينة بأنها لم تكن تزل عليلة متألمة عن الضرب حتى أسقطته ، وان لم تكن لها بذلك بينة ، كان القول قوله مع يمينه ، لأنه يحتمل ان يكون الاسقاط من الضرب ومن غيره ، والأصل براءة الذمة . < فهرس الموضوعات > إذا أسقطت المرأة الجنين فقال الوارث . . . < / فهرس الموضوعات > 775 - مسألة : إذا أسقطت المرأة الجنين ، فقال الوارث له للجاني : انه استهل فعليك الدية ، وقال الجاني : لم يستهل ، فليس على فيه الا ديته ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كما ذكر ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، لان الأصل انه ما استهل ، والأصل براءة ذمته . 776 - مسألة : المسألة ، واختلفا كذلك ، ثم أقام الجاني البينة على أنه خرج ميتا ، وأقامها الوارث على أنه استهل ، أي البينتين تقدم ، وعلى أيتهما يعول ؟