responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 224


الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان المقدم والمعول عليه بينة الوارث ، لأنها تضمنت زيادة ، خفيت على بينة الجاني ، ويجري ذلك مجرى من مات وخلف ولدين : أحدهما مسلم والاخر نصراني [ فأقام المسلم البينة بأنه مات مسلما ، وأقام النصراني البينة بأنه مات نصرانيا ] [1] فان بينة المسلم هي المعول عليها ، لأنها تضمنت زيادة ، وهي حدوث الاسلام منه .
777 - مسألة : إذا ادعى انسان على آخر ، بأنه قتل له وليا ، وان له بذلك شاهدين ، فلما حضر الشاهدان ، شهد أحدهما بأنه قتله بالغداة ، وشهد الأخر بأنه قتله عشية ، أو شهد الواحد بأنه قتله بحجر ، وشهد الأخر بأنه قتله بسيف ، هل يثبت بذلك القتل أم لا ؟
الجواب : لا يثبت بذلك القتل ، لأن هذه الشهادة لم تكمل على فعل واحد ، لان قتله بكرة ، غير قتله عشية ، وقتله بالحجر ، غير قتله بالسيف .
778 - مسألة : إذا كان الانسان ملففا بكساء أو إزار أو ما جرى مجرى ذلك ، فشهد شاهدان على آخر ، بأنه ضربه فقطعه نصفين ، ولم يشهدا في وقت ضربه له ، بأنه كان حيا ، ثم اختلف وليه والجاني ، فقال الولي : كان حيا في وقت ضربه له ، وقد قتله ، وقال الجاني : ما كان حيا في ذلك الوقت ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر في المسألة على ما ذكر ، واختلف الولي والجاني على الوجه المذكور ، كان القول ، قول الجاني مع يمينه ، لان الأصل براءة الذمة .
779 - مسألة : إذا ادعى انسان على غيره ، بأنه جرحه ، وقطع يده أو رجله ، وأقام المدعى شاهدين ، هما أخواه أو عماه بذلك ، هل تقبل شهادتهما في ذلك أم لا ؟
الجواب : إن كان هذان الشاهدان شهدا بذلك بعد اندمال الجرح ، قبلت شهادتهما ، وحكم للمشهود له ، لان شهادة الأخ لأخيه مقبولة ، وهذه شهادة ليس فيها جر نفع ، ولا دفع ضرر ، وإن كانت شهادتهما قبل الاندمال لم تقبل ، لأنهما



[1] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية .

224

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست