responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 222


دية الثالث ، وعلى الثالث الدية كلها بكمالها للرابع ، لأنه لم يجن على أحد ، وانما هلك بجناية من تقدمه عليه ، فان ازدحموا على الزبية فسقط هذا الواحد بتدافعهم وازدحامهم ، كانت الدية على جميع من حضر ، لانهم قد اشتركوا في دفع من سقط ، للأول ربع الدية لأنه سقط من فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث الدية ، لأنه سقط من فوقه اثنان ، وللثالث نصف الدية ، لأنه سقط من فوقه واحد ، وللرابع الدية الكاملة .
769 - مسألة : إذا ضرب انسان بطن ذمية حامل ، فأسلمت بعد الضربة ، ثم أسقطت جنينا ميتا . وكان الضرب ، وهي وجنينها ذميتان ، وكان الاسقاط ، وهي وجنينها مسلمان ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أسقت الجنين كذلك وجبت ديته على الضارب مأة دينار ، لان الجناية إذا وقعت وهي مضمونة ، ثم سرت إلى النفس ، كان الاعتبار في الدية بحالة الاستقرار ، ويجرى ذلك مجرى عبد [1] قطع انسان يده ، ثم أعتق بعد القطع وسرى إلى نفسه ، وتكون فيه دية حر ، لأن الاعتبار في ذلك بحال الاستقرار .
770 - مسألة : إذا ضرب انسان بطن مملوكة حامل ، وأعتقت بعد الضرب ، ثم ألقت الجنين ميتا ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : عن هذه المسألة ، مثل الجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء ، في أنه يجب في الجنين مأة دينار ، لأن الاعتبار بحال الاستقرار ، وقد قدمناه .
771 مسألة : إذا قطع انسان يدي مملوك ، واعتق بعد القطع ، ثم اندمل حال الحرية ، ما الذي يجب فيه ؟
الجواب : الذي يجب فيه ديته وهو مملوك [2] ، لأن الاعتبار هاهنا بحال الجناية ، لأنها لا تسرى إلى النفس ولا غيرها ، ولهذا لم يعتد بحال الاندمال ، وأيضا فإنها إذا اندملت لم تزد على ما وجب بالجناية شيئا ، وانما يستقر الاندمال ما كان وجب بالجناية ، فلذلك كان الاعتبار بحال الجناية كما ذكرناه .



[1] وفى نسخة : يجرى مجرى عبد غير .
[2] وفى نسخة : قيمته بدل ( ديته ) .

222

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست