نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 221
الذي عرضه لذلك بدنوه إلى طريق السهم ، وهو الذي أتلفه بذلك ، وليس على الرامي شئ ، لأنه لم يقصد بذلك . 766 مسألة : إذا اخرج الانسان على حائط له جناحا إلى طريق المسلمين ، فسقطت خشبة من هذا الجناح على انسان فقتلته ، هل على صاحب الجناح ضمان ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا كانت هذه الخشبة سقطت بجملتها فقتلت هذا الانسان ، كان عليه نصف الدية ، لان المقتول هلك من فعلين : مباح ومحظور ، فلزمه ذلك لما ذكرناه . وإن كانت الخشبة انقصفت [1] فسقط ما كان منها على الحائط على الانسان فقتله ، فليس عليه ضمان ، وإذا كانت انقصفت ، فسقط البعض الخارج منها على الحائط على الانسان فقتله ، كان ضامنا للدية ، والفرق بين الأول في قصف الخشبة وهذا الوجه الأخر ، انه وضع ذلك البعض في ملكه ، وذلك مما له وضعه ، فلا يلزمه شئ ، والثاني انه وضع الخارج من الخشبة ، فيما ليس له وضعه فيه . 767 مسألة : إذا وضع انسان على حائط له جرة [2] فيها ماء ، فسقطت على انسان ، فقتلته ، هل على واضعها على الحائط شئ أم لا ؟ الجواب : ليس على واضع الجرة على الحائط شئ ، لأنه فعله في ملكه ما له فعله ، فلا يلزمه لذلك شئ . 768 مسألة : إذا وقف جماعة على زبية [3] فيها أسد ينظرونه ، فسقط فيها منهم واحد ، فجذب هذا الواحد ثانيا ، وجذب الثاني ثالثا ، وجذب الثالث رابعا ، فسقطوا كلهم ، فقتلهم الأسد ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا هلك جميعهم على هذا الوجه ، كان الأول فريسة الأسد ، وكان دمه هدرا ، لأنه لم يجن عليه أحد ، وعليه ثلث الدية للثاني ، وعلى الثاني ثلثا