responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 21


من البيت ، هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : هذه الصلاة لا تصح ، لان المصلى لها على هذا الوجه ، يكون مستدبر القبلة ، وذلك لا يجوز .
58 - مسألة : إذا انهدمت الكعبة ، هل تجوز الصلاة إليها أم لا ؟
الجواب : الصلاة إلى ذلك جائزة ، لان المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها .
< فهرس الموضوعات > إذا كانت جماعة في سفينة . . .
< / فهرس الموضوعات > 59 - مسألة : إذا كانت جماعة في سفينة ، وهم مزدحمون فيها ، فكان لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما ، وليس للباقي ذلك ، ما حكمهم في الصلاة ؟
الجواب : يصلى الواحد في موضعه ، ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم يصلى بعده آخر ، وبعد الأخر آخر ، كذلك إلى آخرهم إن كان الوقت متسعا ، فإن كان قد تضيق ، صلوا جلوسا في مواضعهم ، ولا ينظر أحد منهم صلاة الأخر قائما ، ثم يصلى . فإن لم يكن فيهم أحد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما ، صلوا كلهم جلوسا .
60 - مسألة : الجماعة إذا كانوا كلهم عراة ، ولواحد منهم ثوب ، ما حكمهم في الصلاة ؟
الجواب : إذا كان الوقت متسعا ، صلى صاحب الثوب فيه ، واعارة الأخر فصلى فيه ، ودفعه الأخر إلى غيره ليصلى فيه ، ثم كذلك إلى آخرهم . فإذا كان الوقت قد تضيق صلوا عراة .
< فهرس الموضوعات > إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة ويعلم أن واحد منها طاهر < / فهرس الموضوعات > 61 - مسألة : إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة ، يعلم أن فيها واحدا طاهر ، والباقي نجس ، ولا يعلم الطاهر على التعيين ، ما حكمه في الصلاة فيها ؟
الجواب : إن كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها ، فإن كان متضيقا صلى عريانا ، لان ذلك ها هنا فرضه .
< فهرس الموضوعات > إذا كان معه ثوبان . . .
< / فهرس الموضوعات > 62 - مسألة : إذا كان معه ثوبان ، يعلم أن أحدهما طاهر ، والاخر نجس ، ولا يتميز له الطاهر منهما ، ما حكمه في الصلاة فيهما ؟
الجواب : يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها ، لأنه إذا فعل ذلك

21

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست